السبت، 27 أبريل 2024 09:04 ص

كل ما تريد معرفته عن مشروع إنشاء صندوق السياحة والآثار قبل مناقشته بمجلس النواب

كل ما تريد معرفته عن مشروع إنشاء صندوق السياحة والآثار قبل مناقشته بمجلس النواب مجلس النواب
الخميس، 20 يناير 2022 09:00 م
سمر سلامة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، في جلسته العامة المنعقده الأحد المقبل، تقرير لجنة السياحة والآثار بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة المقدم من الحكومة. ونص مشروع القانون في المادة 1، على إنشاء صندوق السياحة والآثار ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

 

كما حددت المادة 2 أهداف الصندوق المتمثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى.

 

وتناولت المواد (3،4 ،5): تنظيم مجلس إدارة الصندوق من حيث تشكيله واختصاصاته ومدته.

 

ونصت المادة 6 على تعيين أمين عام للصندوق حيث يتولى إدارته والإشراف على أعماله وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيله أمام القضاء والغير، وأناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار قرار تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

وحددت المادة 7 موارد الصندوق، والمتمثلة فيما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005، ونسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً، وأخيرا نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.     

                  

وأعطت المادة 8 الحق للصندوق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.

 

ونصت المادة (9) على استقلالية موازنة الصندوق وإعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وإيداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وترحيل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

 

وأضفت المادة (10 ) على أموال الصندوق صفة المال العام، وأعطت له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري للحصول على حقوقه.

 

وأعفت المادة (11) الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم عن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له، كما أعفته من كافة الضرائب عن فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يحصل عليها.

 


print