الأحد، 19 مايو 2024 04:46 ص

نائب يطالب بتشكيل لجنة استطلاع بشأن قياس الأثر التشريعى للمادة 98 من قانون العقوبات

نائب يطالب بتشكيل لجنة استطلاع بشأن قياس الأثر التشريعى للمادة 98 من قانون العقوبات النائب أحمد مقلد
الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:01 ص
كتب محمد السيد

طالب النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعى للمادة 98 فقرة (و) والتى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية" وذلك لاستقصاء ما أسفرت عنه تلك المادة من أثر تشريعى أدى إلى حبس العديد من الباحثين بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان" .

وأضاف أحمد مقلد في طلبه، أن المادة 98 فقرة (و) التى أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادرة فى 14/4/1982 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22/4/1982، لم تهدف إلى ملاحقة الباحثين أو غلق باب الاجتهاد أمام طارقيه بل قصدت تجريم استغلال الأديان مما يضر بالوحدة الوطنية وفقاً لمشروع القانون الوارد للمجلس حينها، واتجه المجلس وقتها الى التعديل فى النص الوارد حين العرض عليه بجعل العقوبة تخييرية بين الحبس والغرامة بدلاً من الجمع الوارد بمشروع القانون، ثم لاقت المادة المذكورة تعديل بالقانون رقم 147 لسنة 2006 بحذف عبارة "أو التحبيذ " وعبارة " أو السلام الاجتماعى " الواردتين فى المادة أعمالاً لقياس الأثر التشريعى وقتها .

وتابع: "لما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة  تنضوى تحت أهدافها وفقاً لنص المادة 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة، الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة، فإننى التمس تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي للأمر المبين أعلاه".

وأشار إلى أن بعد ما شهدته ساحات المحاكم من الحكم بحبس العديد من الباحثين على أثر تطبيق المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان" وبما لا يتسق مع المبادئ الراسخة القائمة على فتح باب الاجتهاد أمام طارقيه، كذا وحالة التماهى التى أسفر عنها تطبيق تلك المادة والتى وضعت الاجتهاد البشرى (أصاب أو أخطأ) فى نفس المرتبة من التجريم مع أهانة الأديان والرموز الدينية، متابعا: "وهو ما لا يستقيم فالأول وهو الاجتهاد و فى تقديرى يجب أن يرحب به فإن أصاب فيقَدّر وإن أخطأ فمرده النقاش والحجة فالرأى يجابه  بالرأى لا بأن يكون سيف العقوبة السالبة للحرية مسلطٌ على رقاب الباحثين مما يحدث حالة من الجمود غير محمود الجانب فلا عقل يجتهد ولا آخر يجتهد بالرد، أما الثانى وهو الإهانة عن قصد جنائى فالتجريم واجب كونه اعتداء صريحاً على الأديان ورموزها مما يترك أثراً بالغ السوء فى نفوس متبعيها" .


print