الإثنين، 20 مايو 2024 02:58 ص

"العليا للانتخابات": إسقاط عضوية "عكاشة" يستوجب إجراء انتخابات بالدائرة خلال 60 يومًا

"العليا للانتخابات": إسقاط عضوية "عكاشة" يستوجب إجراء انتخابات بالدائرة خلال 60 يومًا المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات
الأربعاء، 02 مارس 2016 12:56 م
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
كشف مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات، عن أنه فى حال إسقاط عضوية أى نائب فى مجلس النواب، طبقا لنص المادة 110 من الدستور، فإن اللجنة هى المنوط بها فتح باب الترشح على المقعد الذى خلا بالمجلس، وإجراء انتخاب تكميلى مرة أخرى على مقعد هذه الدائرة خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب.

وأوضح المصدر – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن اللجنة مستمرة فى عملها حتى الآن، ولم ينتهِ دورها لعدم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، المزمع إنشاؤها وفق نصوص الدستور، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بإعداد تقرير مفصل حول الانتخابات البرلمانية.

وحول التصرف العملى والقانونى إذا ما وافق مجلس النواب على إسقاط عضوية توفيق عكاشة من مجلس النواب، لإخلاله بواجباته أو ثبوت تزويره فى المستندات التى تقدم بها للجنة، قال المصدر إن اللجنة ستنتظر تقرير مجلس النواب، ثم تفتح باب الترشح على مقعده الذى خلا خلال 60 يومًا، وذلك وفقا لنص المادة 25 من قانون انتخابات مجلس النواب، متابعًا:"المادة 25 تنص على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه، ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، أيا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

وأشار المصدر فى تصريحاته، إلى أن اللجنة فى حال ثبوت صحة تزوير توفيق عكاشة فى المستندات المقدمة منه خلال ترشحه للانتخابات، فستتم إحالته إلى محكمة الجنايات، وفقًا لنصوص قانون العقوبات، لتقوم محكمة النقض بالفصل فى صحة عضويته، لأنها المحكمة الوحيدة المنوط بها ذلك وفقًا لنص الدستور.


print