الجمعة، 10 مايو 2024 05:44 ص

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لمناقشة مشروعات القوانين بلائحة البرلمان

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لمناقشة مشروعات القوانين بلائحة البرلمان البرلمان
الثلاثاء، 01 مارس 2016 01:42 م
كتب نورا فخرى و محمود حسين
وافق مجلس النواب فى جلستة الصباحية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على المواد من 165 إلى المادة 173 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والخاصة بمناقشة مشروعات القوانين بالمجلس.

المادة (165): "يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلا لذلك. وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة".

المادة (166): "يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداوله واحده ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانيه طبقاً للأحكام الواردة فى هذه اللائحة المادة".

المادة (167): "تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضا للمشروع".

المادة (168): "ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخد الرأى على المشروع فى مجموعة".

المادة (169): "بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها، وأبعدها عن النص الأصلى ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها".

المادة (170): "لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضى أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية ولغيرهم من الأعضاء مالم يقرر المجلس غير ذلك".

المادة (171): "إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة قبل انتهاء المداولة فى المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة أو مقرها أو عشرة من أعضاء المجلس".

المادة (172): "لا يجوز أخد الرأى نهائياً فى مشروع القانون قبل مضى 24 يوم على الأقل من انتهاء المداولة فيه. ويجوز بموافقة المجلس فى الأحوال المستعجله أخذ الرأى النهائى على المشروع فى ذات الجلسة التى تمت الموافقة عليها فيها، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظرة مالم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك".

المادة (173): "كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمة ثانية فى دور الانعقاد نفسه".


print