الجمعة، 26 أبريل 2024 10:13 ص

10 معلومات لا تعرفها عن قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

10 معلومات لا تعرفها عن قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة مجلس النواب
الإثنين، 18 يناير 2016 06:19 م
كتب محمد سعودى
يُعد

القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014

الخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، أول قانون يرفضه مجلس النواب الجديد، بجانب قانون الثروة المعدنية.
وفى هذا الإطار، يستعرض موقع "برلمانى" 10 معلومات قد لا تعرفها عن قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة، وهى كالتالى:
1 –القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق فى شهر أبريل 2014.
2 – فى يوم الأحد الموافق 17 يناير 2015، عُرض القانون الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، على أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو 2013، وجاءت نتيجة التصويت بالموافقة عليه من قبل 199 نائبًا مقابل رفض 159 نائبًا.
3 – قرر رئيس البرلمان إحالة هذا القرار بقانون إلى لجنة المقترحات والشكاوى المؤقتة بالمجلس، بحيث تقوم اللجنة بإجراء التعديلات عليه لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة لتمريره.
4 – النواب الرافضون لهذا القانون، اعتبروه مخالفا للدستور ويحرم الشعب من الدفاع عن حقوقه، فيما أعتبر آخرون أن الحجر على التقاضى بمثابة حماية للفساد، لذلك يرى هؤلاء أنه يقنن الفساد فى مصر.
5 - أما المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أكد أن القانون يحمى عقود الدولة ولا يحمى الفساد.
6 – أصدر عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، هذا القرار بقانون بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادى.
7 - استهدفت الحكومة من هذا القرار بقانون تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادى، إضافة إلى توفير نظام إجرائى يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد فى إطار من المشروعية وسيادة القانون.
8 – ويراعى هذا القرار بقانون التوازن بين العديد من الاعتبارات المهمة، وفى مقدمتها الحفاظ على استقرار العقود وما ينتج عنها من روابط عقدية عديدة، وبين اعتبارات حماية المال العام وحماية أصحاب الحقوق الشخصية والعينية التى تتعلق بمحل التعاقد.
9 – أصدر "منصور" هذا القرار بالقانون بعد الإطلاع على الدستور المعدل الصادر فى يناير 2014، وعلى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات، والقانون المدنى، إضافة إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، فضلا عن قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 195 لسنة 1981.
10- تنص المادة الأولى من القرار بقانون الخاص تنظيم بعض إجراءات الطعن فى عقود الدولة على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".


print