الإثنين، 03 يونيو 2024 01:48 ص

5 معلومات عن شروط إسقاط العضوية عن النواب.. تعرف عليها

5 معلومات عن شروط إسقاط العضوية عن النواب.. تعرف عليها مجلس النواب
الأربعاء، 25 يوليو 2018 11:14 ص
كتب مصطفى السيد

يتجه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لاتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى، والتى صدر ضدها حكم قضائى من المحكمة الاقتصادية جنايات اقتصادية العامرية أول.

 

يستعرض "برلمانى" فيما يلى شروط إسقاط العضوية بحسب ما وردت فى الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

1 يستند البرلمان فى إسقاط العضوية عن النائب فى الحالتين التى بينتها المادة 110 من دستور 2014 ، حيث نصت "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".

2- أوضحت المادة 6 من قانون مجلس النواب شرط اسقاط العضوية، حيث نصت : "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها ، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، وفي جميع الاحوال لا تسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه ".

3-  وبينت المادة 386 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب : "فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب".

4-  كما نصت المادة 386 : " يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء".

5-  ونصت المادة 389 من اللائحة الداخلية للمجلس : " يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية.

ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه.

 

print