الإثنين، 06 مايو 2024 06:33 ص

تعرف على الضرائب والرسوم بتراخيص تسيير المركبات بـ"قانون المرور الجديد"

تعرف على الضرائب والرسوم بتراخيص تسيير المركبات بـ"قانون المرور الجديد" مجلس النواب - أرشيفية
الأحد، 08 أبريل 2018 08:30 م
كتب نورا فخرى

أفرد مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور، والمعروض أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، بابا كاملاً للضرائب والرسوم التى سيتم فرضها على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة، ملحقاً به جدول مٌحدد لهذه الضرائب والرسوم.

 

وفرض مشروع القانون، الذى انفرد "برلمانى" بنشره - ضريبة على مركبات الاستخدام الخاص، قدرها (10) جنيهات سنوياً عن كل 100 سم 3 ( 5 كيلووات للمحركات التى تدار بالكهرباء) بحد أقصى 100 جنيه، و10 جنيهات سنوياً عن كل 50 سم 3 ( 3 كيلو وات للمحركات التى تدار بالكهرباء) على الدراجات الآلية للاستخدام الخاص بحد أدنى (50) جنيها، و10 جنيهات سنوياً لمركبات نقل الركاب عن كل راكب بحد أدنى 100 جنيه، و50 جنيها عن كل طن من الوزن القائم سنوياً على مركبات نقل البضائع والمقطورات غير الزراعية، بحد أدنى 150 جنيها للسيارة و100 جنيه للدراجة الآلية، و200 جنيه سنوياً على سيارات الإغاثة والخدمات الخيرية والجرارات الزراعية فى حاله اكتساب المركبة أكثر من صفة ترخيصية تحسب الضريبة المقررة عن كل صفة منها، وللسيارات المعدة روافع والمعدات والجرارات (القاطرة) تفرض ضريبة قدرها 20 جنيها سنوياً عن كل 100 سم 3 ( 5 كيلو وات للمحركات التى تدار بالكهرباء) بحد أدنى ألف جنيه، وضريبة قدرها 3 آلاف جنيه عن اللواحة التجارية الواحدة سنويا، و10 جنيه فى اليوم الواحد عن اللوحة المؤقتة.

 

كما فرض رسم قدره 10 جنيهات عن كل سنة لرخصتى القيادة والتسيير، و20 جنيها عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة 6 أشهر، 40 جنيها عن بدل الفاقد أو التالف لرخص القيادة والتسيير، 40 جنيها مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين، 25 جنيها مقابل استعمال لوحه المقطورة والدراجة الآلية، 5 جنيهات استعمال راديو.

 

وحسب مشروع القانون، تقرب الكسور فى السعة اللترية أو الكيلو وات أو الحمولة للفئة الأعلى التالية لها، حال الحصول على أكثر من رخصة من تصنيف مختلف تحتسب الضريبة المقررة عن كل تصنيف منها، وتقرب الكسور فى السعة اللترية أو الكيلو وات أو الحمولة للفئة الأعلى التالية لها.

 

وأعفى من الضرائب والرسوم المقررة بالقانون تراخيص المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة التى لا تستغل لقاء أجر، والخاصة بالهيئات الدبلواسية والقنصلية والمملوكة لموظفيها العرب أو الاجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشروط المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الاجنبية وموظفيها طبقا للاتفاقيات المٌبرمة بشأنها، والمملوكة لجامعه الدول العربية، المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التى قرر وزير الداخلية إعفائها بناء على طلب وزير الخارجية، علاوة عن مركبات الإسعاف العامة والجمعيات ذات النفع العام وجمعيات الرفق بالحيوان لمعده لنقل الحيوانات المريضة، والخاصة بذوى الاعاقة بحد أقصى مركبة واحدة، الجرارات الزراعية والالات الملحقة بها المخُصصة لخدمة الإنتاج الزراعى.

 

print