مجلس النواب
ونص المشروع فى المادة الثامنة على أن موارد الصندوق تتكون من سبعة موارد وهى 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح وحصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون وعائد استثمار أموال الصندوق والقروض التى تعقد لصالح الصندوق.