الإثنين، 06 مايو 2024 08:23 ص

النائب أحمد السجينى: "10 آلاف جنيه رسوم إشغال لعربات المأكولات قليل جدا"

النائب أحمد السجينى: "10 آلاف جنيه رسوم إشغال لعربات المأكولات قليل جدا" النائب أحمد السجينى
الإثنين، 05 فبراير 2018 03:10 م
كتب ــ محمود حسين
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تساؤلات عن الرسوم التى تحصل عليها الحكومة من عربات المأكولات فى أماكن مثل شارع جامعة الدولة العربية بالمهندسين، والتى تحقق مكاسب عالية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة ﻹضافة مادة بالقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، حيث وجه "السجينى" سؤالا لرئيس حى العجوزة عن الرسوم التى يتم تحصيلها من عربات المأكولات والأكشاك فى شارع جامعة الدول العربية.

ورد رئيس حى العجوزة، بأن أصحاب الأكشاك يؤجرون محلات بأرقام تتجاوز الـ10 آلاف جنيه، فى الوقت الذى تحصل الدولة منهم أرقاما لا تتجاوز 76 جنيها فى الشهر كرسوم إيجار، أما بالنسبة للعربات فى شارع جامعة الدول العربية مثلا، فمن الممكن تحصيل 500 جنيه منه رسوم إشغال عامة بحد أقصى، فى الوقت الذى تحقق هذه العربات أموالا كبيرة، قائلا:"هو بيأجر المكان بأكتر من 10 آلاف جنيه، وبالتالى هو بيكسب أكثر".

من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، إن مبلغ العشرة آلاف جنيه الذى تضمن التعديل فى القانون بحد أقصى لمقابل رسوم تصريح إشغال الطرق العامة لعربات المأكولات مبلغ قليل، مع ضرورة النظر بأن تكون الرسوم نسبية بمعنى أن تكون ما بين "1000 لـ10000"، مع وضع ضوابط لتحديد الرسم، بحيث عربة الفول والآيس كريم لا تتعامل نفس تعامل عربات المأكولات الكبيرة".

 ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررا) تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، ويكون التصريح شخصيا فلا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهات المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله، وبالنظر إلى الرغبة فى منح الجهة الإدارية تنظيم التصاريح الصادرة فى هذا الشأن، فقد خول المشروع لجهة إصدار التصريح الحق فى أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه، ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا.

 

 


print