الأحد، 05 مايو 2024 02:01 ص

تعرف على 12 اختصاصا لهيئة الاعتماد والرقابة وفق قانون التأمين الصحى الشامل

تعرف على 12 اختصاصا لهيئة الاعتماد والرقابة وفق قانون التأمين الصحى الشامل مجلس النواب
الأحد، 17 ديسمبر 2017 08:44 م
كتب محمد عبد العظيم

حدد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والذى بدأ مجلس النواب مناقشته اليوم الأحد، الاختصاصات الخاصة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية - أحد الهيئات الثلاثة التى يتم إنشاؤها وفق القانون-، وفيما يلى 12 اختصاصا للهيئة حددها القانون:

 

1- الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين فى قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية وفقا لأحكام هذا القانون.

2- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.

3- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط.

4- إجراء التفتيش الدورى على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.

5- إيقاف أو إلغاء الاعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.

6- الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدورى عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.

7 - إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.

8- توفير الوسائل وإصدار القواعد والنظم التى تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التى تمارس فيه.

9- التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية فى الخارج والجمعيات والمنظمات الدولية التى تجمعها أو تنظم عملها.

10- التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية.

11- دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتى.

12 - إعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.

 


print