الجمعة، 17 مايو 2024 12:11 ص

جدل باجتماع "اقتصادية البرلمان" حول التصالح فى جرائم بقانون الشركات المساهمة

جدل باجتماع "اقتصادية البرلمان" حول التصالح فى جرائم بقانون الشركات المساهمة عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 02:10 م
كتب محمود حسين

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، جدلا حول المادة 164 مكررا من مشروع الحكومة، بشأن تعديل قانون 159 لسنة 1981، بشأن الشركات المساهمة وذات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة، والخاصة بالتصالح فى بعض الجرائم.

 

وتنص مادة 146 مكررا على أنه: يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 163 من هذا القانون فى أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى قيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة وبحسب جسامة المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية للجريمة التى تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتا".

 

وتتمثل الجرائم المنصوص عليها فى المادة 163 فى ( كل من يتصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة لى هذا القانون، وكل من يعين عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لإدارتها أو يظل متمتعا بعضويتها أو يعين مراقبا فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون، وكل عضو منتدب للإدارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات، وكل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانا من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمدا بياناتها، كل من خالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور، كل من يخالف أى نص من النصوص الآمرة فى هذا القانون، كل من أحجم عمدا عن تمكين المراقبين أو موظفى الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكام القانون، كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة" .

 

وأبدى أعضاء اللجنة الاقتصادية موافقتهم على المادة 164 مكررا لكنهم تحفظوا على وضع جريمة مخالفة النصوص الآمرة فى هذا القانون، فقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، إن عبارة مخالفة النصوص الآمرة فى هذا القانون تعنى أن كل الجرائم المنصوص عليها فيه يمكن التصالح عليها وليس على المنصوص عليها فى المادة 163 فقط.

 

وعقب عبد الحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار، أن التصالح يكون فقط على الجرائم المنصوص عليها فى مادة 163 وليس كل القانون، مشيرا إلى أنه لم يتم ذكر الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 161 و 162

 


print