الأحد، 19 مايو 2024 12:17 ص

"سياحة البرلمان" تعتمد اليوم تقريرها بشأن قانون تجريم توجيه الليزر للطائرات

"سياحة البرلمان" تعتمد اليوم تقريرها بشأن قانون تجريم توجيه الليزر للطائرات لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2017 12:55 م
كتب محمد مجدى السيسى
تعقد لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان اليوم الثلاثاء، اجتماعها برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، لإعتماد تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، بعد الموافقة عليه خلال عرضه للمناقشة باللجنة، تمهيداً لإرساله للأمانة العامة لمناقشته فى أحد الجلسات العامة.

 

ويضم مشروع القانون عقوبة جديدة لتوجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من ( 5 ملى وات) على الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

 

 نصت المادة (174 مكرر) على يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.

 

ونصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

 


print