الجمعة، 17 مايو 2024 11:28 ص

نائب بـ"تشريعية البرلمان": قانون المأذونين سينص على حق المرأة فى تطليق نفسها

نائب بـ"تشريعية البرلمان": قانون المأذونين سينص على حق المرأة فى تطليق نفسها النائب عبد المنعم العليمى
الأحد، 10 سبتمبر 2017 01:00 م
كتبت نورا فخرى

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون المأذونين، الذى سيتقدم به خلال دور الانعقاد الثالث الذى ينطلق مطلع أطتوبر المقبل، يقر وضع نموذج موحد لعقود الزواج، تتضمن البنود والبيانات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون، منها أمور مُلزمة وأخرى تكون محل اتفاق بين الزوجين خلال إتمام الزواج.

 

وأضاف "العليمى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن عقود الزواج ستضمن كل الشروط والبيانات الواردة فى المادة 23 من مشروع القانون، وإذا خلا منها العقد يكون باطلا، وتقع على عاتق المأذون خلال إتمام الزيجة مسؤولية تنفيذ الشروط المُلزمة منها، والشروط الاتفاقية يتلوها ليتأكد من توافق الطرفين عليها، ويشير فى العقد إلى ما تم الاتفاق عليه فى شأنها.

 

وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: "الشروط والبيانات المنصوص عليها بالمادة 23 ستتضمنها عقود الزواج التى سيتم العمل بها عقب إصدار القانون، منها الاطلاع على بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة، تثبيت صورة فوتوغرافية حديثه مقاس 4 × 6 سنتيمترات توضع فى المكان المخصص لها، وأن يلحق بأسفلها بصمة الإبهام والجزء الآخر بالوثيقة، والاطلاع على الشهادات الطبية الخاصة بكل منهما وإثبات ديانته، والتحقق من خلو الزوجين من كل الموانع الشرعية والقانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقا للشريعة الإسلامية، وكلها اشتراطات مُلزمة". 

 

وعن أبرز البنود الأخرى التى ستتضمنها التعديلات، قال "العليمى" إن هناك بنودا أخرى ستشملها العقود الجديدة، ستحدد خلال إتمام الزيجة فى ضوء توافق الزوجين، فى مقدمتها الاتفاق على الشخص الذى تؤول له ملكية المنقولات الزوجية، والاتفاق مسبقا على من يكون له حق الانتفاع بوحدة مسكن الزوجية فى حالة الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم اقتران الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابى موثق من زوجته، والاتفاق على رصد راتب شهرى يدفعه الزوج إذا طلق زوجته بدون رضاها، والاتفاق على حق الزوجة فى تطليق نفسها.

 

ولفت "العليمى" إلى أن ما يتم الاتفاق عليه فى ضوء البنود والاشتراطات المنصوص عليها بالعقد مسبقا، تكون مُلزمة للطرفين، إذ نص مشروع القانون على وجوب إثبات المأذون ما تم الاتفاق عليه فى ضوء البنود المنصوص عليها بالعقد، وتُوقع عليه العقوبة الجنائية حال مخالفة ذلك، كما تقع العقوبة الجنائية بالحبس والغرامة على الزوج أو الزوجة حال مخالفة بنود العقد، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية تُعنى بتطبيق المادة القانونية ووضع نموذج لعقود زواج موحدة فى ضوء الشروط والبيانات الواردة بالمادة 23 من مشروع القانون، وأن مشروع القانون يلزم وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 30 يوما من إقرار القانون. 

 

print