وكان مجلس النواب وافق برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، وأعلن عبد العال رئيس المجلس، أن الموافقة جاءت بثلثى المجلس لأنه من القوانين التى تتطلب موافقة ثلثى المجلس.
وكان الدكتور على عبد العال، قال إن ضميرى المهنى يرفض أن يناقش المادة 34 لأن المادة المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات بالدستور شارك فى وضعها عشرة من أساتذة القانون الدستورى خلال وضع الدستور، وكانت حاسمة للتخلص من العادة التى انفردت بها مصر دون العالم، وهى وضع قاضٍ على كل صندوق، وتابع قائلاً "عملنا الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة والقاعدة الحاكمة لا يجوز عرض مادة مخالفة للدستور للتصويت"، وأعلن عبد العال موجهًا خطابه للنواب "ثقوا فى أنى لن أمرر أى قانون مخالف للدستور والمحكمة الدستورية أنصفت هذا المجلس".
وكان مجلس النواب، حسم، المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بتقييد الإشراف القضائى، بمدة 10 سنوات، إعمالاً للنص الدستورى.
ووفقًا لمشروع القانون ينص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل فى أعمالها واختصاصاتها.
وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقًا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.
ويحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة.
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى وافق البرلمان جاء ملبى لمتطلبات الدستور ويحقق الضمانات الدستورية بالإشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات، كما جاء بالمادة 34 من القانون.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المشرع الدستورى الذى وضع المادة الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات كانت غايته بتحديد مدة للإشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات، والذى يهدف لمنح الخبرة لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والتى يدخل فى تشكيلها بعض الجهات القضائية.
وأشار إلى أن القانون يهدف للإشراف على الانتخابات بنزاهة واستقلالية على غرار العديد من الدول التى تتبع نفس القانون وتفرغ الجهات القضائية لأدائهم الرئيسى.
ولفت إلى أن عدم التزام مجلس النواب بالمادة 34 من القانون سيخل بالنص الدستورى، موضحًا أنه لم يمكن اختزال القانون فى المادة 34، مؤكدًا أن القانون يؤسس لهيئة مستقلة تشكل من مجموعة من الخبرات والهيئات القضائية.
من جانبها، قالت علبة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى وافق عليه البرلمان استحقاق دستورى، مشيرة إلى أن القانون يحقق الشفافية لأن هذه الهيئة مستقلة، وهى التى ستتولى الإشراف الكامل على الانتخابات أو الاستفتاءات.
وأضافت أن مجلس النواب حسم الخلاف على نص المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط، مشيرة إلى أن استمرار الاشراف القضائى الممتد على الانتخابات سيكلف الدولة أعباء مالية ضخمة فضلاً عن أن هناك مشكلة فى أعداد القضاة بالهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات.
فى السياق ذاته، قال عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن موافقة مجلس النواب على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات جاء بما نص عليه الدستور، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتولى تدريب الكوادر تمهيدًا للأشراف على الانتخابات.
وقالت سوزى ناشد عضو لجنة الشئون التشريعية، إن بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية يصبح نافذًا، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتولى خلال الفترة التى سيتم الاشراف القضائى فيها الإعداد وتدريب الكوادر استعدادًا للإشراف على الانتخابات.
وتنص المادة 210 من الدستور على أن يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.