الجمعة، 26 أبريل 2024 01:52 م

50 عاملا شرط لتكوين لجنة نقابية بقانون المنظمات العمالية الجديد

50 عاملا شرط لتكوين لجنة نقابية بقانون المنظمات العمالية الجديد مجلس النواب
الإثنين، 03 يوليو 2017 02:49 م
كتب محمود حسين

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى مناقشة الباب الثانى بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، المتعلق بـ"إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها".

 

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على مادة (11)، التى تنص على إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون، وتثبيت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة ،وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ ، وتتكون مستوياتها من :

-        اللجنة النقابية للمنشأة ،أواللجنة النقابية المهنية العمالية .

-        النقابة العامة .

-        الاتحاد النقابي العمالي .

-        وتحدد لائحة النظام الأساسيالتي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية،القواعد،والإجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمات النقابية .

 

وعدلت اللجنة المادة ( 12 ) بمشروع الحكومة، التى تنص على أن تتكون اللجنة النقابية بالمنشأة من 100 عاملا على الأقل، بتخفيض العدد إلى 50 عاملا، لتنص المادة على أنه "لكل منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة  لايقل عدد أعضائها عن خمسين عاملا، وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل ، وللعاملين من ذوي المهن والحرف،تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدنية أو المحافظة – حسب الأحوال – لايقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنيةأو حرفية،أو صناعات متماثلة،أو مرتبطة ببعضها،أومشتركة في إنتاج واحد،على أن تعتبر المهن المتممة،والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة،وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .

 

ووافقت على مادة (13)، التى تنص على أنه بمراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون، تتولى اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة في وضع اللوائح ، والنظم الداخلية المتعلقية بتنظيم شئون العمل والعمال ، والمشاركة في تنفيذ خطط العمل والإنتاج بها .

 

بينما تم تأجيل مادة (14)، التى تنص على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم في عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة تضم في عضويتها ثلاثمائة ألف عامل على الأقل .

 

ووافقت على مادة (15)، التى تنص على أنه يجوز للاتحاد النقابي العمالي أن يشكل فروعًا،أواتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات،ويضع الاتحاداللوائح اللازمةلتحديدأغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها،وكيفية تشكيلها،ونظام العمل به.

 

 


الأكثر قراءة



print