الأحد، 19 مايو 2024 03:13 ص

30 ألف جنيه حد أقصى لرسوم ترخيص عمل الأجانب بمصر فى مشروع قانون العمل

30 ألف جنيه حد أقصى لرسوم ترخيص عمل الأجانب بمصر فى مشروع قانون العمل جبالى المراغى
الخميس، 11 مايو 2017 08:52 م
كتب محمود حسين

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت مع الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، على تعديل المادة 65 من مشروع قانون العمل المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب فى مصر، بحصولهم على ترخيص مقابل رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يزيد على ثلاثين ألف جنيه بدلا خمسين ألف فى مشروع الحكومة.

 

وأضاف "المراغى" لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من التعديل تسهيل إجراءات تراخيص عمل الأجانب فى مصر لجذب المستثمرين الصغار وإقامة مشروعات صغيرة فى مصر، مما يشجع على الاستثمار.

 

وأصيح نص مادة (65) بعد إدخال تعديلات عليها، كالآتى:

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص .

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه .

  ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

 

 

 

 


print