الثلاثاء، 30 أبريل 2024 09:03 م

جدل قانونى بين علاء عبد المنعم والحكومة حول المادة 124من الدستور

جدل قانونى بين علاء عبد المنعم والحكومة حول المادة 124من الدستور علاء عبد المنعم ورئيس البرلمان
الإثنين، 08 مايو 2017 06:01 م
نور على

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب خلافا بين الحكومة والنائب علاء عبد المنعم حول مطالبة الحكومة للمجلس بتدبير النفقات للعلاوة الخاصة طبقا للدستور.

وقال عبد المنعم إن كلام المستشار عمر مروان بشأن ضرورة تدبير البرلمان موارد العلاوة مع الحكومة قبل اعتمادها مستندا على المادة 124 من الدستور فيه خلط للأمور الدستورية.

 وأضاف أن نص المادة صريح يتحدث عن الموازنة العامة للدولة والتى نصت على أنه يجوز للمجلس تعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة وإذا ترتب على التعديل زيادة على النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر النفقات وتابع عبد المنعم، قائلا: إن التعديل الذى تحدث عنه الدستور يتعلق بالموازنة العامة وأضاف هذا النص لا ينطبق على العلاوة الخاصة وأنما يتعلق بالموازنة العامة للدولة.

من جانبه، عقب المستشار عمر مروان، قائلا إن اعتمادات العلاوة فى الموازنة العامة تقدر بنصف مليار جنيه وأن الزيادة المطلوبة تعنى زيادة الاعتمادات بما يقارب 18 مليار جنيه.

وتنص المادة 124 من الدستور على" الموازنة العامة للدولة تشمل كافة ايراداتها وصروف شمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن


وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها


وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون

 

 


الأكثر قراءة



print