الإثنين، 29 أبريل 2024 12:30 م

النائب فرج عامر يصف المادة 121 من قانون العمل بالكارثية.. ويؤكد: مخالفة للدستور ‏‫

النائب فرج عامر يصف المادة 121 من قانون العمل بالكارثية.. ويؤكد: مخالفة للدستور ‏‫ المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
الثلاثاء، 09 مايو 2017 01:33 ص
كتب محمود العمرى

وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المادة 121 من قانون العمل الجديد الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان حاليا بأنها كارثية ومخألفة للدستور واتفاقيات العمل الدولية والعربية الموقعة مصر عليها.

وقال "عامر" فى بيان له أن هذه المادة التى أعطت الحق بتوقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية رفضها مجلس الدولة وانتهى إلى أن يظل لصاحب العمل الاختصاص فى توقيع جزاء فصل العامل وليس المحكمة العمالية.

وكشف المهندس محمد فرج عامر،  أن قسم التشريع بمجلس الدولة استند إلى المادة 29 من الاتفاقية العربية لمستويات العمل وإلى المنطق القانونى السليم وسلطة صاحب العمل فى ادارة منشآته، مؤكدا أن النص بصيغته النهائية للمادة 121 يخألف نص مشروع القانون قبل الأخير الوارد من وزارة القوى العاملة والذى ورد به أن لوائح المنشأة هى التى تحدد المختص بجزاء الفصل وليس المحكمة العمالية.

وأكد عامر أن قوانين العمل المتعاقبة حتى فى ظل الفكر الاشتراكى جعلت الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل لصاحب العمل وليس للمحكمة العمالية، موضحا أن جعل الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية هو ضد الاستثمار لايمكن أن نتصور أن أى مستثمر أجنبى أو مصرى يقرأ هذا النص ويقدم على الاستثمار .

وطالب عامر بالعودة إلى النص فى المشروع قبل الأخير الصادر من وزارة القوى العاملة وهو ذات النص الوارد من قسم التشريع بمجلس الدولة والذى ينص على ان تحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 121 من قانون العمل الجديد


الأكثر قراءة



print