السبت، 04 مايو 2024 06:05 م

10 سنوات حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحرش الجنسى بذوى الإعاقة.. ونائب: جريمة دنيئة

 10 سنوات حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحرش الجنسى بذوى الإعاقة.. ونائب: جريمة دنيئة النائب طارق الخولى
الإثنين، 08 مايو 2017 10:05 ص
كتب إبراهيم سالم

أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التعديلات التى تقدم بها بشأن قانون العقوبات من المؤكد أنها ستلقى القبول داخل اللجنة، خصوصا أنها موجه إلى الحد من عقوبة التحرش الجنسى سواء على المواطنين العاديين أو ذوى الإعاقة، لافتا إلى أن هذه الجريمة سببت للمجتمع صدمة فى الفترة الماضية، وكان لابد من مواجهتها، إلا جانب أن التحرش بذوى الإعاقة تمثل الجريمة الدنيئة الأكبر فكان لابد من تغليظ العقوبتات عليها.

 

وأضاف "الخولى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التعديلات تضمنت المادة "306 مكرر أ" 306 مكرر ب" إلى جانب استحداث مادة "306 مكرر ج"، حيث أنه طالب بتغليظ العقوبة فى المادتين "306 مكرر أ" 306 مكرر ب"، لتصل إلى ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، وزيادة الغرامة التى كانت مقررة من 3 إلى 5 آلاف جنيه لتصبح من 10 إلى 20 ألف جنيه.

 

وتابع النائب، أن المادة "30=6 مكرر جـ" استحدثها لتنص على أنه فى حالة التحرش الجنسى بذوى الإعاقة فإن عقوبتها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن الأهم من سن القوانين هو تفعيلها على أرض الواقع من خلال قوات إنفاذ القانون.

 

 


print