السبت، 01 يونيو 2024 12:56 م

اللجنة الدينية بمجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة

اللجنة الدينية بمجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
الخميس، 04 مايو 2017 02:13 م
كتب محمود حسين

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، بشكل نهائى على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، والذى يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.

 

وأقرت اللجنة مشروع القانون بالتوافق عليه مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والذين حضروا الاجتماع.

 

أصبح نص المادة الأولى بعد التعديل الآتى :

 

"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف ، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة الثانية على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

 

ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة في مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث في مشروع القانون، وتحدد العقوبات التي يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوي، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعي منها. 

 

وتنص المادة قبل التعديل علي أن: "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".

 

وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي:

 

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  ألاف جنيه".

 

ووافقت اللجنة علي المادة الأخيرة والتي أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتي: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

 


print