الخميس، 25 أبريل 2024 10:24 ص

ننشر مشروع قانون تشديد العقوبات بـ"زرع الأعضاء" بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

ننشر مشروع قانون تشديد العقوبات بـ"زرع الأعضاء" بعد موافقة "تشريعية البرلمان" لجنة الشئون التشريعية والدستورية
الأربعاء، 03 مايو 2017 02:50 م
كتبت نورا فخرى

ينشر "برلمانى" مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، بعد موافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عليها اليوم الأربعاء.

 

المادة الأولى: يُستبدل بنصوص المواد أرقام (17،18،19،20،23،24) من القانون رقم 5 لسنة 2010 المُشار إليه النصوص الآتية:

 

وتتضمن المادة 17 التي وافقت عليها اللجنة: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

 

وتضمنت (18) النص علي أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 17، 18 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من أجري أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب علي الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

 

فيما نصت المادة (19) علي عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو إنسان حى، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

 

وتضمنت المادة (20) النص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.

 

وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80" لسنة 2003 .

 

ويعاقب حسب المادة (23) بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القانون .

 

وتنص المادة "24": أنه للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية :

 

1- الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات .

 

2-غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية .

 

3-وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.

 

4- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.


print