الخميس، 02 مايو 2024 10:55 ص

النائب هشام والى يتقدم بمشروع قانون لمحاسبة الحكومة لمنع ترحيل الفوائض المالية

النائب هشام والى يتقدم بمشروع قانون لمحاسبة الحكومة لمنع ترحيل الفوائض المالية النائب هشام والى
الخميس، 02 فبراير 2017 04:33 م
كتبت سمر سلامة
ينشر موقع "برلمانى" نص مشروع قانون بتعديل قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، المقدم من النائب هشام والى.

وإلى نص القانون:


مشروع قانون
بشأن تعديل قانون رقم 127 لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية
المادة الأولى:
تعدل المادة 18 من قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية لتكون كالتالي:
المادة قبل التعديل
مادة 18:
يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص , ويتم الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من أجله .
وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا.
ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية, ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها فى السنوات التالية.

المادة بعد التعديل
مادة 18:
يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو مللدولة.ة موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص , ويتم الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من أجله .
وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا.
ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية, ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات إلى الموازنة العامة للدولة .


المادة الثانية:
يلغى اى نص قانونى آخر أو لائحى أو قرار وزارى يخالف ذلك أينما ورد.

المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

المذكرة التفسيرية

نص الدستور المادة (124) على "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً."

وهذا يعنى أن كل الأموال العامة التى تخرج من خزانة الدولة، يجب أن تعود إليها فى حالة وجود اى فوائض، واى نص يخالف ذلك فهو غير دستورى.

ولما كان قانون المحاسبة الحكومية قد نص فى إحدى مواده على غير ذلك، كان لزاما تعديل هذا النص لاسيما وانه تسبب فى الكثير من أبواب الفساد المالى وإهدار المال العام، وفتح المجال أمام ترحيل الفوائض خارج الموازنة العامة.

وبناء على ذلك وجدنا تعديل نص المادة 18 من قانون المحاسبة الحكومية بان يكون " ترحيل فوائض هذه الحسابات إلى الموازنة العامة للدولة " وهذا ما يجعل الأمور فى نصابها وتستقيم الحالة المالية للدولة، بشكل يسمح بالمراقبة والمحاسبة وتطبيق نص الدستور الذى أوجب أن الموازنة العامة للدولة تشمل الإيرادات وأيضا المصروفات دون استثناء.

وتعنى كلمة دون استثناء أن كل المصروفات والإيرادات يجب أن تكون داخل الموازنة العامة ويُعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

print