الإثنين، 29 أبريل 2024 01:08 ص

النائبة سولاف درويش تتقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية

النائبة سولاف درويش تتقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية سولاف درويش عضو مجلس النواب
الإثنين، 12 ديسمبر 2016 09:43 م
كتب محمد أبو عوض
تقدمت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، مسؤول الاتصال السياسى بائتلاف دعم مصر، ونحو 70 نائبا، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته.

وأكدت سولاف درويش، أن إجراء تعديل تشريعى لبعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية ضرورة ملحة وعاجلة فى إطار الاصلاح القضائى المطلوب فى ظل الثورة التشريعية المأمول القيام بها، وحتى تتوافق النصوص التشريعية مع الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد حاليًا.

وتابعت: "من أهم الإصلاحات التشريعية، تعديل التشريعات بما يسمح بسرعة الفصل فى القضايا خاصة وأنه يمثل مبدأ دستورى مهم نصت عليه الدساتير والإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدستور المصرى الصادر عام 2014 نص فى المادة رقم (96) منه على أن: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون".

كما نص فى مادته رقم (97) على أن: "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة".

وأوضحن سولاف درويش، أنه إعمالا لتلك المبادئ الدستورية، يجب سرعة الانتهاء من التحقيقات وتقديم مرتكبى الجرائم للمحاكمات بعد توفير الضمانات اللازمة لهم للتحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وإذا كانوا مدانين أو أبرياء فإن قواعد العدالة الناجزة تؤدى إلى استقرار المجتمع وأمنه، لتحقق الردع العام وهذا لا يتحقق إلا بمواعيد زمنية محددة.

وينص مشروع القانون :
التعديل الاول
تعديل نص المادة 277 من الفصل السابع من قانون الإجراءات الجنائية حول عدم إلزام المحكمة سماع الشهود وذلك بإضافة فقرة للمادة.

التعديل:
نصت المادة 277 من الفصل السابع من قانون الإجراءات الجنائية المصرى على أنه: "يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد مسافة الطريق إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى".
التعديل بإضافة فقرة:
أن يترك للمحكمة حق التقدير فى جواز سماع الشهود من عدمه ليكون سماع شهود النفى أمر اختيارى للمحكمة وليس وجوبيا، وجاء النص كالتالى:
"ويحق للقاضى التجاوز عن سماع شهود الإثبات الذين تقدمهم النيابة العامة أو شهود النفى الذين يقدمهم دفاع المتهم".

التعديل الثانى
تطبيق مبدأ التقاضى على درجتين
"أن مبدأ تعدد درجات التقاضى يعد الركيزة الأساسية التى تقوم عليها فكرة الطعن على الأحكام كما تمثله من ضمانة للمتهم "على وجه الخصوص" فى أن تتاح أمامه الفرصة لإعادة طرح النزاع أمام محكمة أعلى درجة مشكلة من عدد أكثر من القضاة، مما يؤدى إلى بلوغ الغاية المنشودة لكل متهم وهو الحكم بالبراءة أو تخفيف العقوبة المقضى بها عليه.
ورغم أهمية الطعن وتعدد درجات التقاضى كضمانة كبرى للمتهم، إلا أن الواقع العملى قد كشف عن أن تطبيق هذه الضمانة قد يتحول إلى عقبة كبرى تعرقل مسيرة العدالة الناجزة ويطول معها أمد المحاكمة ويظل المتهم "أو المحكوم عليه" أسير القلق رغم الحكم المعلق والذى لم يقض بتأييده بعد.

وبات إنصافا لذمة العدالة قبل ذمة المتهم سرعة التدخل بنصوص إجرائية تتضمن ضمانات لمحاكمة منصفة تتحقق بها ومعها كافة حقوق المتهم ودفاعه وفى ذات الوقت تكون ناجزة سريعة على نحو يبدد قلق المتهم نتيجة لما يعانيه من إجراءات معرقلة ومؤخرة للفصل فى القضايا.. والفصل فى التهمة الموجهة إلى متهم بجناية ليحاكم أمام محكمة الجنايات بتلك التهمة.
أما الاتهام بجنحة وإجراءات المحاكمة فنرى ضرورة تدخل المشروع بإصلاح تشريعى يتحقق معه سرعة الفصل بأحكام ناجزة مستقرة.
التعديل:
حيث إن التقاضى فى مصر يمر أحيانا بخمس أو ست درجات يتم تقليصهم الى درجتى تقاضى،كما يمكن تعديل القانون بالنص على تصدى محكمة النقض للفصل فى موضوع الدعوى من أول مرة، حيث يتم ذلك من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى النص الخاص بإجراءات الطعن بالنقض لتتولى محكمة النقض التصدى لنظر موضوع القضية فى حالة نقض الحكم، مما يؤدى إلى عدم إطالة أمد التقاضى، ففى حالة قبول الطعن المقدم من المتهم أو من النيابة العامة إلى محكمة النقض للمرة الأولى تتصدى محكمة النقض للفصل فى موضوع الدعوى بدل من إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

التعديل الثالث

السماح للمحامين بالحضور عن المتهمين الغائبين.
وذلك بتعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على :-
"لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر".

التعديل:

للحد من الأحكام الغيابية فمن المقترح تعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائيه بأنه..
حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أى من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم فى موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت فى نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضوريا، ولا يخل ذلك بسلطة المحكمة فى أن تأمر بحضور المتهم شخصيا أو بالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.

كما يتضمن التعديل امكانية قيام وكيل المتهم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة نظر الدعوى فى الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع فى نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من هذا القانون.

التعديل الرابع
إعادة تعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959،التى سبق وإن أقرها البرلمان
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذى يسمح للطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض. وهذه التعديلات عدلت بموجب هذا التعديل لمدة 3 سنوات فقط، وذلك لتخفيف العبء عن محكمة النقض، والذى يسمح من خلالها إمكانية الطعن على أحكام الجنح المستأنفة أمام إحدى دوائر الجنايات بدلا من محكمة النقض، هذا التعديلات تم تطبيقها لمدة خمس سنوات وبعد انتهاء المدة المحددة للقانون، زادت الطعون مرة أخرى أمام محكمة النقض مما دفع الجهات التشريعية إلى إعادة تطبيق التعديلات لمدة 3 سنوات فقط.

وقام بتحديد دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة فقط وهو ما يعنى أن من يريد الطعن على الأحكام من وجه قبلى أو بحرى لابد أن يحضر إلى محكمة استئناف القاهرة وهو ما لا يحقق النص الدستورى رقم "97" والذى ينص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة".

التعديل:

تقريب جهات التقاضى لأنها من أهم الأسباب التى تؤدى إلى تحقيق العدالة الناجزة، ومن ثم تحديد محاكم الاستئناف السبعة الأخرى سيؤدى إلى تقريب جهات التقاضى للمتقاضين.

زيادة مدة السماح للطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض إلى 5 سنوات لحين زيادة عدد الدوائر لاستيعاب تلك الزيادة فى القضايا.

3daf94ad-1adf-4dec-926c-758a4de40e3c copy

68d44d52-ce9f-4547-b145-39e0849a4be6 copy

4869be50-d5a6-4383-8f89-9f086d9a0f9f copy

e03ef7dd-4a7f-4162-a0e0-5b1312c569d4 copy



print