الثلاثاء، 21 مايو 2024 12:04 ص

6 مواد مطلوب تعديلهم فى قانون التظاهر أمام التشريعية والدفاع

6 مواد مطلوب تعديلهم فى قانون التظاهر أمام التشريعية والدفاع مظاهرة مجلس الشورى 2014 ومجلس النواب
السبت، 12 نوفمبر 2016 01:01 م
كتبت فاطمة علام
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، اجتماعا مشتركا مع لجنة الدفاع والأمن القومى، لمناقشة القانون المقدم من النائب أكمل قرطام، بشأن تعديل بعض مواد قانون التظاهر، ومناقشة المقترح المقدم من النائب طارق الخولى عن ذات الموضوع، وينشر "برلمانى" بعض المواد التى طالب النواب تعديلها.

وتنص المادة 8 على:
يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهر أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهر ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر بثلاثة أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى خمسة عشر يوماً، وتقتصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً.

على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1_ مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
2_ ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر.
3_ موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4_ أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال.

وتنص المادة 10 على:
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جديدة أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، وأن يصدر قرار مسبباً يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى، ويجوز لمقدمى الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.

وتنص المادة "11" على:
تتولى قوات الأمن فى إطار الإجراءات والتدابير وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المادة 9

كما تنص المادة 12 على:
إذا خرجت المظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب عن السلمية يقوم رجال الأمن بالزى الرسمى بفض الاجتماع أو تفريقه والقبض على الموجودين ويجوز ندب من يراه من المحكمة المختصة لإثبات الحالة غير السلمية للموكب أو التظاهرة ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة.

وفى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع العام تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج الآتى: استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز والهراوات.

وتنص المادة 18 على:
يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحداهما كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو منفعة بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة أو توسط فى ذلك حتى ولو لم تقع العقوبة.

تنص المادة 22 على:
تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأدوات المستخدمة فى جرائم هذا القانون.


الأكثر قراءة



print