الخميس، 16 مايو 2024 07:00 ص

قانون الخدمة المدنية.. البرلمان يقر المادة 64 بشأن وقف ترقية الموظف المحال للتأديب

قانون الخدمة المدنية.. البرلمان يقر المادة 64 بشأن وقف ترقية الموظف المحال للتأديب الجلسة العامة لمجلس النواب
الأحد، 24 يوليو 2016 04:40 م
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة 64 من مشروع قانون الخدمة المدنية، كما وردت بتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وهى المادة الخاصة بوقف ترقية الموظف المحال للتأديب.

مادة 64: "لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقّى إليها من هذا التاريخ، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".

وشهدت الجلسة مطالبة النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة لتكون: "وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين"، مؤكدا أن فترة السنتين كبيرة، ومطالبًا بقصرها على سنة واحدة.

وشدد "العليمى"، على ضرورة أن يتم إنجاز الفصل فى القضايا بسرعة، ورد عليه النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "هذه المادة وضعت علشان ممكن المحكمة بعد 6 شهور تفصل فى القضية وممكن بعد سنة، وهى نمطية".
وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن النيابة الإدارية هى التى تحيل الموظف للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أيضا له حق أن يطلب الإحالة".

وتحفظ النائب هشام عبد الواحد، على كلمة "المحال" وإطلاقها على الموظف، وطالب بمراعاة التأخير فى الفصل فى القضايا أمام المحاكم الذى يتجاوز أحيانا خمس سنوات، بحسب قوله.







print