كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة حاليًا على المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بتوقيع الجزاء على الموظفين فى الدولة، حيث تم الموافقة على النص كما جاء دون تعديل.
المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية تنص على"لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء".