الإثنين، 30 مارس 2026 08:48 م

ملامح تعديلات قانون نقابة المرشدين السياحيين بعد إحالتها بمجلس النواب

 ملامح تعديلات قانون نقابة المرشدين السياحيين بعد إحالتها بمجلس النواب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب
الإثنين، 30 مارس 2026 04:29 م
كتب محمود حسين
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من 60 عضوًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والخطة والموازنة.
 
وقالت النائبة نشوى الشريف، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه في ظل ما تشهده الصناعة السياحية من تطورات متسارعة، باعتبارها أحد أهم روافد الاقتصاد القومي ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة وفرص العمل، بات من الضروري تحديث الأطر التشريعية المنظمة لها بما يواكب المتغيرات العالمية والتحديات الاقتصادية.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه يأتي هذا التعديل انطلاقًا من الدور المحوري الذي يقوم به المرشد السياحي باعتباره الواجهة المباشرة لمصر أمام السائح، بما يستلزم توفير بيئة مهنية منظمة، تضمن كفاءة الأداء، وتحفظ حقوق العاملين، وتدعم استدامة هذا القطاع الحيوي.
 
فلسفة وأهداف المشروع
 
يرتكز المشروع على تحديث القانون القائم بما يحقق رفع كفاءة مهنة الإرشاد السياحي وتطوير مهارات العاملين بها، وضبط مزاولة المهنة وقصرها على المرخص لهم، ودعم المرشدين اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز موارد النقابة وتحسين خدماتها، وتحقيق التوازن بين متطلبات المهنة والظروف الاقتصادية المتغيرة.
 
أبرز ملامح مشروع القانون
 
 وتتضمن ملامح مشروع القانون وما يتضمنه من تعديلات، التأكيد على أن المرشد السياحي يعمل كممارس حر، بما يوضح وضعه القانوني والضريبي، ورفع قيمة التأمين للحصول على الترخيص لضمان جدية المشتغلين بالمهنة، وإلغاء مدة الترخيص وجعله سارياً دون التقيد بمدة زمنية، والسماح للمرشد بمزاولة أنشطة أخرى، وفق ضوابط، لمواجهة التقلبات التي يشهدها قطاع السياحة.
 
 كما تتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على مزاولة المهنة بدون ترخيص، وكذلك على المخالفات المهنية، لتكون رادعة ومواكبة للواقع الحالي، وتشديد الرقابة على الشركات السياحية ومنع التعامل مع غير المرخص لهم، مع توقيع جزاءات صارمة على المخالفين، وزيادة رسوم القيد والاشتراكات بالنقابة بما يعزز مواردها وقدرتها على تقديم خدمات أفضل.
 
وتتناول التعديلات استحداث نظام تأمين إجباري على حياة المرشد السياحي لحمايته وأسرته في حالات الوفاة أو العجز أثناء العمل، وتيسير انعقاد الجمعية العمومية للنقابة لضمان فاعلية العمل النقابي، ووضع حد أقصى لمدد تولي منصب النقيب بما يعزز الحوكمة والتداول.
 
 
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المشروع يستند دستوريا إلى مبادئ العدالة الاجتماعية، وتنمية الموارد، واستقلال النقابات، وضمان إدارتها على أسس ديمقراطية، بما يكفل حماية حقوق أعضائها وتعزيز كفاءتهم، ولفتت إلى أنه يمثل هذا التعديل خطوة ضرورية لإعادة هيكلة مهنة الإرشاد السياحي بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة، من خلال تنظيم أكثر كفاءة، وحماية أقوى للعاملين، وآليات رادعة للمخالفات، بما يسهم في دعم مكانة السياحة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
 
 
 
 
 
 

print