كشف الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، عن تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العمل في اقتصاد التطبيقات، بهدف حماية آلاف الشباب العاملين في هذا القطاع الحيوي، الذين يعملون حالياً دون عقود رسمية أو تأمينات أو ضمانات قانونية.
وأوضح الصالحي أن اقتصاد التطبيقات أصبح واقعاً اقتصادياً لا يمكن تجاهله، حيث يعتمد عليه عدد كبير من الشباب كمصدر دخل أساسي، إلا أن غياب التشريعات المنظمة جعله بيئة عمل غير مستقرة تفتقر إلى أبسط حقوق العاملين، مما يعرضهم لمخاطر متعددة تتعلق بالاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الشركات والعاملين عبر التطبيقات، من خلال إلزام المنصات الرقمية بإبرام عقود عمل رسمية، وتوفير تأمينات اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى عادل للأجور بما يضمن حياة كريمة للعاملين.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن كذلك إنشاء صندوق لدعم العاملين في اقتصاد التطبيقات لمواجهة حالات الطوارئ، إلى جانب وضع ضوابط تمنع الفصل التعسفي، وتكفل حق العامل في التظلم والحصول على تعويض عادل. وأكد أن الهدف من القانون ليس تقييد الشركات، وإنما تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وحماية العنصر البشري الذي يمثل الركيزة الأساسية لهذا القطاع.
وشدد على ضرورة التحرك السريع لمواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل، محذراً من أن ترك هذا القطاع دون تنظيم قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية، ويخلق جيلاً من العاملين بلا حقوق أو ضمانات، مؤكداً أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي عادل ومستدام يحقق مصلحة جميع الأطراف ويوفر مستقبلاً أكثر استقراراً للشباب.
وفيما يلي مواد مشروع القانون:
المادة (1): التعريفات
يقصد باقتصاد التطبيقات كل نشاط اقتصادي يتم عبر المنصات الرقمية التي تربط بين مقدمي الخدمة والمستهلكين، ويُعد العامل عبر التطبيقات كل شخص طبيعي يقدم خدمة من خلال هذه المنصات بشكل منتظم.
المادة (2): نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنصات الرقمية العاملة داخل جمهورية مصر العربية والتي تعتمد على تشغيل أفراد لتقديم خدمات عبر تطبيقاتها.
المادة (3): العلاقة التعاقدية
تلتزم الشركات بإبرام عقود عمل مكتوبة وواضحة مع العاملين تتضمن الحقوق والواجبات وآليات الأجر وساعات العمل وشروط إنهاء التعاقد.
المادة (4): التأمينات والحماية الاجتماعية
تلتزم الشركات بتسجيل العاملين لديها في منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية أو المساهمة في نظام تأميني خاص معتمد من الدولة.
المادة (5): الحد الأدنى للدخل
يتم تحديد حد أدنى عادل لمقابل الخدمات المقدمة عبر التطبيقات بما يضمن حياة كريمة للعاملين، وفقاً لقرارات تصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (6): السلامة المهنية
تلتزم الشركات بتوفير وسائل السلامة والحماية للعاملين، خاصة في أنشطة التوصيل والنقل، مع تحمل مسؤولية التعويض في حالات الإصابة أثناء العمل.
المادة (7): حظر الفصل التعسفي
لا يجوز إنهاء التعاقد مع العامل إلا وفق ضوابط قانونية واضحة، مع ضمان حق التظلم والتعويض.
المادة (8): إنشاء صندوق دعم العاملين بالتطبيقات
ينشأ صندوق خاص لدعم العاملين في اقتصاد التطبيقات يُمول من مساهمات الشركات ونسبة من أرباحها لتغطية حالات الطوارئ.
المادة (9): الرقابة والعقوبات
تتولى الجهات المختصة الرقابة على تنفيذ هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكامه بغرامات مالية وإجراءات رادعة قد تصل إلى وقف النشاط.
المادة (10): اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره.