الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 11:11 م

بعد اعتراض الرئيس.. كيف أعادت اللجنة الخاصة بمجلس النواب صياغة المادة (112) لحماية حقوق المتهم ؟

بعد اعتراض الرئيس.. كيف أعادت اللجنة الخاصة بمجلس النواب صياغة المادة (112) لحماية حقوق المتهم ؟ أرشيفية
الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 09:00 م
كتبت نورا فخرى
 
 
 
 
 
انتهت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى الموافقة على تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة (112) استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية التي أكدت ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية للحرية الشخصية وحقوق المتهم، وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز احتجازه دون سند قانوني واضح أو لمدة غير محددة.
 
وكانت المادة (112) في صيغتها الأصلية تنص على أنه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
 
 
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام."
 
وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الفقرة الثانية من هذه المادة، مشيرا إلى أنها تضمنت وجوب إيداع المتهم - في جرائم معينة - والتي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه، أو حد أقصى لمدة الإيداع ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب، أو تحويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء، والفصل فيه خلال أجل محدد. 
 
وشدد الرئيس، أن علي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة (54) من الدستور، والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة.
 
 
وفي ضوء ذلك، اقترحت الحكومة تعديل الفقرة الثانية من المادة لتصبح كالآتي:"واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي."
 
وأوضحت الحكومة في مذكرتها أن هذا التعديل يتماشى مع فلسفة الاعتراض الرئاسي، ويضع الأمر في نطاق رقابة النيابة العامة، وحتى يكون تحت بصر النيابة العامة مبررات وقواعد وشروط الحبس الاحتياطي عند الأمر بإيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين حضور محاميه.
 
 
وخلال المناقشات، أشار عدد من أعضاء اللجنة الخاصة إلى أن الصيغة المقترحة من الحكومة تختلف عما سبق أن عرضته أمام اللجنة العامة، والتي تضمنت اقتراحا بتحديد مدة لا تتجاوز (48 ساعة) لإيداع المتهم حال تعذر استجوابه لغياب محاميه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، دون ربط ذلك بنظام الحبس الاحتياطي، مؤكدين أن تلك الصيغة السابقة كانت أقرب في مضمونها إلى فلسفة الاعتراض الرئاسي، حيث كان التعديل المقترح من الحكومة ينصب على تحديد مدة لإيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه وذلك في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي واقترحت الحكومة أمام اللجنة العامة أن تكون هذه المدة 48 ساعة، بما يحقق الهدف الوارد في أسباب الاعتراض الرئاسي؛ ويتوافق معه في ضوء أن البين من أسباب الاعتراض هو إضافة ضمانات جديدة للمتهم في هذه الحالة - تمكنه من التظلم من قرار إيداعه والفصل في التظلم خلال مدة محددة دون اقتران ذلك بالحبس الاحتياطي وشروطه ومدده. 
 
وبعد مناقشات مستفيضة بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة، انتهت اللجنة الخاصة بأغلبية الأعضاء الحاضرين إلى الموافقة على التعديل الحكومي المقدم. 
 

الأكثر قراءة



print