الإثنين، 30 يونيو 2025 08:59 م

إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يهدف لإنهاء هذا الملف الشائك وفق أسس دستورية

إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يهدف لإنهاء هذا الملف الشائك وفق أسس دستورية مجلس النواب
الإثنين، 30 يونيو 2025 12:00 م
نور على

استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الاسكان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت وتدارست مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه، ويهدف بشكل اساسى إلى إنهاء هذا الملف الشائك وفق أسس دستورية وقانونية روعى فيها مقتضيات العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية، وقال ان اللجنة وافقت على مشروع القانون، تأسيساً على أن مشروع القانون فى صيغته النهائية جاء بعد الاستماع الى كافة الآراء والمقترحات التى دارت خلال جلسات الحوار المجتمعى، وقد راعت فيه الحكومة أن يكون محققًا لتوازن دقيق بين متطلبات الواقع الاجتماعى والاقتصادى، وبين ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من مبادئ دستورية حاكمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقال وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير فى القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024 وبالرغم من أن محل النزاع فى الدعوى المُشار إليها ثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت فى حكمها الأخير على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقته مهما استطال أمدها، واقرت حق المشرع فى التدخل وتنظيم (الامتداد القانونى لعقود الإيجار) وكذا (تحديد القيمة الإيجارية) حيث اعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التى يملك المشرع مراجعتها دوما فلا يعدان حكماً مطلقاً من أى قيد، وذكرت فى حيثيات حكمها (أن البين من استصفاء الأحكام الآمرة فى القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى -التى لم يخرج عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 السالف البيان- انطواؤها على خصيصتين رئيسيتين؛ أولاهما: الامتداد القانونى لعقود إيجار هذه الأماكن، والأخرى: التدخل التشريعى فى تحديد أجرتها، وكلتاهما لا تستعصى على التنظيم التشريعى، ولا يعد حكمها مطلقا من كل قيد، فالامتداد القانونى لعقود الإيجار المار ذكرها حدد نطاقا بفئات المستفيدين من حكمه دون سواهم، فلا يفيد منه غير المخاطبين به..."

وتابع :بالرغم من تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين كل زمان، وبالأخص الظرف الخاص بإقرار هذه القوانين فى حينه وهو أزمة الاسكان اعتباراً من عام 1996، وهو ما دعى المشرع إلى صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بخضوع عقود الايجار بعد العمل به إلى أحكام القانون المدنى، إلا أن المشرع لم يتدخل فى حينه لمواجهة الاشكاليات والآثار المترتبة على العقود القديمة قبل اعمل به، لعدم قدرة الدولة فى حينه على توفير السكن البديل، أما فى الوقت الحالى وبالرغم من الوفرة العقارية، إلا أن الدولة أخذت على عاتفها لمعالجة هذه الأزمة تمامًا أن تُلزم نفسها بتوفير وحدات بديلة لجميع المستأجرين المتضررين من الزيادات قبل انتهاء مدة السبع سنوات المقررة لتحرير العلاقة الإيجارية،وهوما يُعبّر عن استجابة مرنة وعملية لمصالح الطرفين، ويسمح بتصفية المراكز القانونية القائمة بشكل متدرج ومبسط، ولا يُعد معه ثمة مبرر للتعدى على ملكية الأفراد.

وأكد أن مشروع القانون قد تلافى ما شاب القوانين السابقة من ثغرات، حيث أرسى قواعد جديدة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، تستند إلى معايير موضوعية تراعى طبيعة المنطقة، وتاريخ إنشاء العقار، ومستوى البناء، والخدمات، مع وضع آلية تدريجية للزيادة السنوية، تضمن عدم المساس المفاجئ بالأوضاع الاجتماعية، وفى الوقت ذاته، تُمهّد لاستعادة التوازن العقدى بصورة عادلة ودستورية.

وأكدت اللجنة أنه بناء على ما تقدم، اطمأنت إلى أن تدخل المشرع هو نوع من تنظيم الامتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن الذى أقرته المحكمة الدستورية العليا فى جميع أحكامها لاسيما حكمها الأخير، فالامتداد القانونى مؤقت بطبيعة الحال، سواء أكان هذا التأقيت بتحديد مدة زمنية للعقود ثم تنتهى بعدها – وفقا لنهج المشروع، أو تحدد مدته بوقائع معينة بتحديد نطاقه بالفئات المستفيدة من الامتداد حيث ينتهى الإيجار حتما بالوفاة أو التخلى عن العين المؤجرة –وفقا لنهج القوانين القائمة-، وبالتالى فإن ارتأى المشرع تحديد مدة زمنية للامتداد بحيث ينتهى فور انقضائها فإنه لا يكون إخلال بما سبق وان اقرته المحكمة الدستورية العليا، بل هو إعمال لصميم اختصاصات السلطة التشريعية فى ضوء حقها فى اختيار أفضل البدائل تحقيقا للمصلحة العامة وفقا للمتغيرات الدستورية والاجتماعية والاقتصادية الحالية. إن مشروع القانون يقدم معالجة جادة ومتدرجة للاختلالات المزمنة فى منظومة الإيجارات القديمة، والتى أدّت إلى ترسيخ أوضاع غير متوازنة أضرت بحقوق الملاك وقيّدت حرية التصرف فى الملكية الخاصة، دون أن تكون هناك ضرورة اجتماعية أو اقتصادية تُبرّر هذا الامتداد الزمنى غير المحدد، وهو ما أكّده بوضوح حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية.

 


الأكثر قراءة



print