قال ياسر زبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الإيجار القديم يترتب عليه انتهاء الإيجار القديم وتحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وهو ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور وقواعد العدالة، حيث وضع حد للعنوان على الملكية الخاصة بقوانين استثنائية وضعت في ظروف استثنائية انتهت منذ فترة كبيرة.
وبحسب "زبادى" في تصريح لـ"برلماني": وتتجلى ملامح هذا القانون في إنهاء كافة عقدة الإيجار القديم بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير أغراض السكنى مع وضع حداني للأجرة المستحقة خلال الفترة الانتقالية بحيث تزيد الأجرة بمقدار 20 ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة و10 أمثال الأجرة الحالية في الأماكن المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيه للمناطق الاقتصادية، وزيادة 5 أمثال الأجرة الحالية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وزيادة سنوية 15 % للسكني وغير السكني وهذا يخالف مطالب ملاك الإيجار القديم بطلب فترة انتقالية 3 سنوات وحد أدنى الأجرة بواقع 2000 جنيه للمناطق الشعبية و4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 جنيه للمناطق المتميزة، ولكن مشروع القانون بوضعه الحالي أفضل من بقاء الإيجار القديم بلا نهاية.
المشروع يتضمن سببين جديدين للإخلاء
ويضيف "زبادى": كما التحدث المشروع سببين جديدين للإخلاء أحدهما ترك العين المؤجرة لمدة سنة، والثاني امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية، وهذا يترتب عليه انتهاء معاناة الإيجار القديم التي أدت لانهيار العقارات لعدم الصيانة بسبب ضعف العائد منها.
يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28 أبريل 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتتضمن التالى:
-تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
-إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
-زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
-زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
-زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
-تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
-استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
-إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.