الجمعة، 03 مايو 2024 11:35 م

ضوابط خاصة لتنظيم عمل الأجانب في القانون..اعرف التفاصيل والإجراءات

ضوابط خاصة لتنظيم عمل الأجانب في القانون..اعرف التفاصيل والإجراءات أرشيفية
الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
 
 
 
 
 
أخضع القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للنصوص الواردة في التشريع في إطار  التنظيم، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
 
ولا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.
 
يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
 
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه، ويحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون.
 
 
 

print