الأحد، 28 أبريل 2024 08:26 ص

4 أنواع من المعلومات والأخبار تعد من أسرار الدفاع ويُعاقب على إفشائها.. تعرف عليها

4 أنواع من المعلومات والأخبار تعد من أسرار الدفاع ويُعاقب على إفشائها.. تعرف عليها جرائم المعلومات - صورة أرشيفية
الخميس، 03 أغسطس 2023 12:00 م
كتبت نورا فخري

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، المعلومات أو الأشياء التي تعد سراً من أسرار الدفاع، ويعاقب الجاني حال إفشائها بعقوبات حاسمة.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (85) لتقضي بأنه يعتبر سراً من أسرار الدفاع:

(1) المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.

(2) الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة.

(3) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته.

(4) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.
 
يُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
 
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا
 
ويشير القانون، إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

موضوعات متعلقة :

الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه حال استخدام الكلاب الخطرة في جرائم التعدي

ما أهم المخاطر التى تواجه الاقتصاد العالمى؟.. تقرير برلمانى يجيب

دراسة تطالب بمراجعة التشريعات المنظمة لترقى المعلمين.. اقرأ التفاصيل

تعديلات الاستثمار وفرت ميزة تنافسية في مختلف القطاعات..اعرف التفاصيل

تقرير برلماني يؤكد على ضرورة الاهتمام ببرنامج تنمية الإنتاج الحيواني

برلمانية: تولى اللواء منار مختار منصب مدير إدارة بقطاع حقوق الإنسان دليل على تفوق المرأة المصرية في كافة المناصب

القانون يحظر على وحدات التنزه ممارسة أعمال الصيد الحرفى..اقرأ التفاصيل

طلب إحاطة بشأن تضارب اختصاصات عدد من المسئولين داخل وزارة الصحة

القانون يحدد للسلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة الخطر علي الإنسان

نائب: الرقابة غائبة عن مصانع بير السلم والمنتجات ضارة بصحة المواطنين

اهتمام حكومي كبير بتخصيص موارد لبرامج تحسين جودة الخدمات التعليمية .. تعرف علي التفاصيل

تعرف على الفارق بين الجهة المختصة والسلطة المختصة في قانون الاستثمار

الحكومة تستهدف تعزيز إمكانيات إدارة المخاطر لدي شركات السمسرة


print