الأحد، 05 مايو 2024 03:47 ص

تعرف على السقف المالى لخضوع التركز ات الاقتصادية

5تدابير يتخذها جهاز حماية المنافسة لمواجهة التركزات الاقتصادية بالقانون الجديد

5تدابير يتخذها جهاز حماية المنافسة لمواجهة التركزات الاقتصادية بالقانون الجديد مجلس النواب
الجمعة، 02 ديسمبر 2022 05:00 ص
نور على
يناقش مجلس النواب  خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
 
وأشار تقرير اللجنة  إلى أن مشروع القانون يستحدث قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتى ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية، ولا شك في أن ذلك يعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات بكافة أشكاله.
 
وبين مشروع القانون  فى المادة (19 مكرر الحدود المالية لسقف وجوب إخطار الجهاز للتركز الاقتصادي للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة في العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها حيث  نصت  المادة على : يخضع التركز الاقتصادي لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أي من الحدود الآتية
 
أ) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخصين على الأقل ولكل منهما على حدة من الأشخاص مبلغ مائتي مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة
 
ب) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخص على الأقل من الأشخاص في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري.
 
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة حساب رقم الأعمال السنوي والأصول المجمعة
 
وحددت المادة  فى فقرتها الأخيرة  أنواع التدابير السلوكية  التى سيفرضها الجهاز إذ ثبت له أن التركز الاقتصادى يحد من حرية المنافسة  أو يقيدها أو يضر بها  حيث نصت  على أنه يحق للجهاز بناء على موافقة مجلس الإدارة بدء فحص التركز الاقتصادي الذي لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أوتقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي على النحو المحدد في اللائحة التنفيذية ولمجلس الإدارة في حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التي من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادي بحسب الأحوال  وحددت المادة 5 انواع من التدابير وهى فى الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره وإتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة
 
وكذلك الامتناع عن التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات -   كان نوعها التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى بالإضافة إلى الإمتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي وتتمثل القرائن في تحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية وهى الحد من التطور التكنولوجي والابتكار ورفع الأسعار في الأسواق  وتقليل جودة المنتجات خلق عوائق الدخول أو التوسع في السوق. 
 
 

print