الأربعاء، 15 مايو 2024 11:36 م

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون الزراعة بتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون الزراعة بتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى مجلس النواب
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:00 م
نور على
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال  اجتماعها اليوم نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذى تضمن تشديد العقوبات على البناء على الأراضى الزراعية  تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه، وتوقيع عقوبات على المهندس والمقاول.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
 
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه وفى جميع الأحوال تبدأ عقوبة الشطب  بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحريات.
 
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادر الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز منع توصيل تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

الأكثر قراءة



print