الأحد، 28 أبريل 2024 04:03 م

"اقتصادية الشيوخ" توصى بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

"اقتصادية الشيوخ" توصى بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة مجلس الشيوخ
الجمعة، 10 يونيو 2022 11:00 ص
سمر سلامة

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بتعديل قرار وزير المالية رقم 594 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 على أن يتضمن التعديل تجار الجملة والمصنعين والملتزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية والايصالات الإلكترونية.

 

واقترحت اللجنة فى تقرير لها استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة ليكون النص كالتالى:

(فى تطبيق حكم المادة 74 من القانون، يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز فى صورة تخفيضات أو جوائز نقدية أو رد ضريبة تمنح للمستهلك النهائى المشارك فى هذا النظام شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.

ويكون اختيار المستهلكين الفائزين من خلال سحب دورى أو برامج مسابقات، ويجوز أن يتضمن هذا النظام منح جوائز لتجار الجملة والتجزئة والمصنعين المشاركين فيه ويتم اختيارهم بذات الطريقة.

ويصدر بتحديد المجالات التى تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك).

 

كما أوصت اللجنة بسرعة الإعلان عن نظام الحوافز وتطبيقه خلال عام 2022 كجزء من حزمة تحفيز للمواطن وكافة أطراف منظومة الفاتورة الضريبية، وإطلاق قائمة الشرف الضريبى للشركات المنتظمة والملتزمة بإصدار فواتير ضريبية ووضع مجموعة خدمات غير مالية تقدم لها من خلال وزارة المالية والبنك المركزى والأطراف المعنية.

 

جاء ذلك بناء على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لما يمثله كم أحد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعى لدى الممولين.


الأكثر قراءة



print