الجمعة، 19 أبريل 2024 09:51 م

"التأهيل بدلا عن الحبس" .. ننشر نص أول مشروع قانون لمكافحة التسول والتشرد

"التأهيل بدلا عن الحبس" .. ننشر نص أول مشروع قانون لمكافحة التسول والتشرد التسول
السبت، 21 مايو 2022 03:00 م
سمر سلامة

ننشر النص الكامل لمشروع القانون المقدم من النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب بشأن مكافحة التسول والتشرد، والذي ينص على إلزام الدولة تأهيلهم ورعايتهم كعقوبة بدلا من الحبس ، مؤكدا أن كل النصوص الدستورية تكفل حماية كل مشرد ومتسول، بصفته مواطن مصري يحتاج الى الرعاية وحفظ كرامته والعمل على إدماجه فى المجتمع المصري مرة أخرى.

وإلى نص القانون:

 

المادة 1 :

يلغي القانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن التسول، ويحل محله القانون الحالى.

ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

 

المادة 2 :

التعريفات

المتسول: هو كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أو يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف المواطنين.

المتشرد: هو كل من وجد متسكعاً أو نائماً في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش.

الوزارة: وزارة التضامن الاجتماعي

الوزير المختص: وزير التضامن الاجتماعي

الدولة: الأجهزة الحكومية والوزارات والهيئات العامة والوحدات المحلية

دار رعاية المتسولين والمشردين: مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو أهلية تقدم الرعاية والخدمات للمتسولين

الصندوق: صندوق رعاية المتسولين والمشردين

 

المادة 3  :

يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المتسولين والمشردين، وتسرى أحكامه على المصريين، كما تسرى على المتسولين والمشردين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، بشرط المعاملة بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة

المادة  4 :

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية

 

 

المادة 5 :

يعتبر من أعمال التسول

كل شخص يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش والاحتيال للحصول على مبالغ مالية او معونات مادية من المارة، بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه

 

المادة 6 :

يعتبر من أعمال التشرد

التسكع فى الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة، أو النوم أو الافتراش  فى الطرقات العامة أو المحال العامة، دون أن يكون له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش.

 

 

المادة  7 :

تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة للمتسولين والمتشردين للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها.

 

 

المادة  8 :

تلتزم الدولة بتمكين المتسولين والمشردين من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة

 

المادة 9  :

يُحظر على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال العامة أو الخاصة.

 

 

المادة  10:

كل من وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى "دار رعاية المتسولين والمتشردين" لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته - بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة - مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته. وذلك كله بالتفصيل الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

المادة 11  :

إذا كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه، فيتم تسليمه إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسئول عنه قانوناً بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى.

 

المادة 12  :

تتولى الوزارة إعداد قوائم بأسماء المتسولين والمتشردين الذين تم إيداعهم في درا رعاية المسنين والمتشردين، المخصصة لرعايتهم، وتُخطر وزارة الداخلية والجهات المعنية بتلك القوائم.

 

المادة   13:

تلتزم الوزارة بتوفير خط ساخن للابلاغ عن اى متسول او متشرد، وتلتزم الدولة بالاستجابة السريعة للشكوى او البلاغ، واتخاذ اللازم وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

المادة   14 :

يُنشأ بالوزارة صندوق يسمى " صندوق رعاية المتسولين والمشردين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.

 

 

المادة  15 :

يشكل مجلس إدارة الصندوق لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد، من تسعة أعضاء تحدد شروطهم اللائحة التنفيذية للقانون، برئاسة الوزير، وعضوية كلا من:

ممثل عن الوزارة

ممثل عن وزارة المالية.

ممثل عن وزارة الصحة والسكان.

ممثل عن وزارة التخطيط

ممثل عن وزارة القوى العاملة.

ممثل عن وزارة التعليم العالى.

ممثل عن الرقابة الإدارية.

ممثل عن بنك ناصر.

ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 

المادة 16 :

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف اموره على النحو الذي يحقق أهدافه، ويهدف الى:

رسم السياسات العامة للدولة لتنمية وتأهيل ورعاية المتسولين والمشردين، للنهوض بهم وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

إيجاد برامج لتأهيل المتسولين والمشردين وإدماجهم مرة أخرى فى المجتمع، من خلال برامج التدريب والتأهيل بما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.

وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التى تواجه حصول المتسولين والمشردين على حقوقهم التى يكفلها لهم الدستور والقانون.

العمل على تحقيق التنسيق الكامل والتعامل بين الدولة فى مجال رعاية وحماية وتمكين المتسولين والمشردين.

وضع إستراتيجية عمل للصندوق، وإقرار الهيكل التنظيمي، واللوائح الإدارية والمالية,

الإشراف ومتابعة عمل دار رعاية المتسولين والمشردين، وتوفير الاعتمادات المالية لها والإشراف على موازناتها.

 

 

المادة  17 :

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويكون الاجتماع صحيح بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

المادة  18 :

تتكون موارد الصندوق من الاتي:

المساهمات التى تخصصها الموازنة العامة للدولة.

التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أهدافه.

عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

الغرامات التى تقضي تطبيقا لأحكام هذا القانون.

القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

 

وتعتبر اموال الصندوق اموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

 

 

العقوبات

المادة  19 :

يعاقب كل شخص متسول أو مشرد، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، بالحبس ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها خمسة آلاف جنية أو بإحدى العقوبتين، ما لم يكن المرة الأولى له لممارسة التسول او التشرد.

ويعتبر كل متسول او مشرد موجود بدار رعاية المتسولين والمشردين بمثابة المرة الاولى لمخالفة هذا القانون.

 

كما يعاقب بذات العقوبة كل متسول أو مشرد قام بالهروب من "دار رعاية المتسولين والمتشردين".

 

المادة  20 :

تضاعف العقوبة المقررة فى المادة السابقة فى حالة العود، بأن عاد المحكوم عليه إلى التسول أو التشرد مرة اخرى.

 

المادة  21:

يعاقب بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها خمسين ألف جنية او احدي العقوبتين كل من استخدم أو حرض شخصاً على التسول أو دفع به إلى التشرد.

وإذا كان المحرض ولياً أو وصياً على حدث أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته، تضاعف العقوبة.

 

 

المادة 22  :

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

 

 

المادة  23:

تسري في شأن جرائم التسول والتشرد الإجراءات القانونية الخاصة بالأحداث المنصوص عليها في القوانين المصرية في شأن الأحداث.

 

 

 


print