الخميس، 02 مايو 2024 05:21 ص

في عيد الفطر.. عقوبة التسول تصل للحبس سنة

في عيد الفطر.. عقوبة التسول تصل للحبس سنة التسول - أرشيفية
الإثنين، 02 مايو 2022 02:00 ص
كتب علاء رضوان

تحتفل الأمة العربية والإسلامية بقدوم عيد الفطر المبارك، وهي المناسبة التي تجمع الأمة العربية والإسلامية، ويبدأ المسلمون في هذه المناسبة إخراج زكاة عيد الفطر، وتوزيعها على فقراء المسلمين والأقارب والأصدقاء والجيران، وتكثر فيه أعمال الخير من الصدقات، وللأسف الشديد يتزامن مع مثل هذه المناسبات انتشار ظاهرة التسول أو "الشحاتة" – كما يُطلق عليها في مصر - والتي باتت ظاهرة تؤرق معظم الدول العربية والإسلامية ليس في مصر فقط.

 

 

فقد وردت عقوبات جريمة التسول فى عدة نصوص فى القانون 49 لسنة 1933 وتشمل 8 مواد لمعاقبة مرتكبها، وهي كالتالي:

 

 

 

مادة 1: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية ذكرا أو أنثى يبلغ 15 عاما أو أكثر، ضُبط متسولا فى الطريق العام، أو أمام إحدى المحال العمومية، وتظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شئ، وقد رفع القانون 31 لسنة 1974 السن بشأن "حديثى السن" إلى 18 عاما، ويسرى القانون المذكور على كل من وجد متسولا ولم يبلغ 18 سنة كاملة.

 

 

مادة 2: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، كل شخص غير صحيح البنية، وجد متسولا فى مدينة بها ملاجئ كان التحاقه بها ممكننا، وجاءت المواد 3، و4، و5 من القانون لتنص على انه: "كل من يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أى وسيلة غش بغرض كسب تعاطف الجمهور والتسول، أو وجد بحوزته أشياء تزيد على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور".

 

 

وحددت المادة 6 شقين لعقوبة المسئول عن "تسريح المتسولين" حيث نصت على: "حبس كل من أغرى حدثا – عمره أقل من 18 سنة - بالتسول، مدة لا تتجاوز 3 شهور، وإذا كان المتهم وليا على الصغير، يعاقب بالحبس من 3 شهور إلى 6 شهور"، وفى حالة العودة لممارسة التسول، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة، بحسب المادة 7 من القانون، كما تنص المادة 8 على أنه بعد الحكم على المتسول غير صحيح البنية، يأمر القاضي بإدخاله الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

 

 

 


print