الخميس، 09 مايو 2024 10:22 ص

وكيل "صحة النواب" يطالب الأجهزة بإحكام السيطرة على الإعلانات المضللة للأدوية

وكيل "صحة النواب" يطالب الأجهزة بإحكام السيطرة على الإعلانات المضللة للأدوية النائب محمود ابو الخير
الجمعة، 25 فبراير 2022 01:00 م
كتبت هند عادل

أكد النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذى تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع كان الجميع فى احتياج شديد له لضبط سوق الأدوية والاعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة.

 

وأوضح النائب محمود أبو الخير، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن الفترة السابقة شهدت مشاهد عديدة من تداول الأدوية المجهولة المصدر ويتم الإعلان عنها وتسويقها تلفزيونيا ويقوم المواطنين باستخدامها وتؤدى إلى حدوث أضرار بالغة صحيا، قائلا: "ولكن هذا القرار سيؤدى إلى ضبط سوق الدواء والإعلان عنها".

 

وأضاف وكيل صحة النواب، أن هناك قانون مختص بالإعلان عن المستحضرات الدوائية وتم مخاطبة مجلس الوزراء بسرعه إصدار اللائحة التنفيذية للقانون للسيطرة على الشكل المنتشر من الأدوية غير المرخصة، مطالبا الأجهزة المعنية بإحكام السيطرة على هذه القنوات وما يذاع بها والإعلان عن المنتجات غير المرخصة ومجهولة المصدر.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذى تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

 

ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

 

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

 

كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التى ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.


print