الخميس، 25 أبريل 2024 11:51 م

النائب عمرو درويش يطالب المالية بسحب قانون الضريبة على الدخل من البرلمان

النائب عمرو درويش يطالب المالية بسحب قانون الضريبة على الدخل من البرلمان النائب عمرو درويش
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 05:00 م
نور على
طالب النائب عمرو درويش عن مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، ضرورة مراجعة منظومة الضريبة العقارية. وأشار درويش إلى عدم وجود إحصائيات بعدد العقارات المستعهدفة ولا القيمة التى سنستفيد بها من خلال إقرار التشريع.
 
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير لجنة الخطة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى تضمن  تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية.
 
 
وأكد النائب، أن جهد وزير المالية جيد ولكن لا نستطيع أن نمرر قانون ونحن بيت التشريع يتسم بشبهة عدم الدستورية، مضيفا أن الدستور نص مادته 53 والتي تنص علي أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
 
 
 
وأوضح "درويش"، أن مشروع القانون مبهم ولا أستطيع أن أوافق على قانون يميز بين المواطنين وأطالب وزارة المالية والحكومة سحب القانون لدراسته بشكل واف وتلافى المواد التى رفضها النواب، متابعا: ما الذى يضير الحكومة تأخد مشروع القانون هيصدر مشكلة فى الشارع وهيمنع أصحاب الدخول بسداد ضريبة الدخل.
 
 
يذكر أن مشروع القانون  يهدف إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى  تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19/5/2013 وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة 10 مكررا والتى تقضى  بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.
 
 
ونص مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:
 
 
 
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية:
 
 
 
       الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه
 
 
 
       الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه
 
 
 
       الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه
 
 
 
       الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه
 
 

print