الثلاثاء، 21 مايو 2024 09:11 م

تغليظ عقوبة "السخرة" فى مشروع قانون العمل الجديد إلى 50 ألف جنيه

تغليظ عقوبة "السخرة" فى مشروع قانون العمل الجديد إلى 50 ألف جنيه النائب علاء مصطفى
الأحد، 13 فبراير 2022 09:00 م

تقدم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لتعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة والتمييز ضد العمال.

 

وكانت المادة 253 من القانون الحكومى تنص "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".

 

واقترح النائب علاء مصطفى، خلال الطلب، أن تغلظ العقوبة المنصوص عليها فى القانون لتنص "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6 ،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الغرامة المقترحة قليلة جدا، لذلك يرى أنه من الضرورى تشديد الغرامة على كل من يجبر العمال أو ينتهك حريتهم أو يتعدى على حقوقهم أو يجبرهم على العمل فى ظروف قاسية.

 

واستجاب مجلس الشيوخ للتعديل المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


print