السبت، 01 يونيو 2024 10:48 ص

هشام الجاهل يطالب بمناقشة القانون المقدم منه بشأن حماية ساقطى القيد

هشام الجاهل يطالب بمناقشة القانون المقدم منه بشأن حماية ساقطى القيد النائب هشام الجاهل
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 04:00 ص
كتبت سمر سلامة

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمناقشة القانون المقدم منه بشأن حماية ساقطى القيد ومعاقبة من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين، لاسيما أن الحكومة قد تقدمت ايضا بقانون يماثله، مما يستوجب مناقشة القانونين فى ذات الوقت طبقا للائحة الداخلية للبرلمان

 

حيث تقدم هشام الجاهل، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل فى المادة 44 منه، حيث طالب مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ الواقعة، كما نص فى المادة المقدمة منه بأن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيها.

 

حيث أوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة بشأن غير المقيدين رسميا أو "ساقطى القيد"، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا فى مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.

 

أما البعد الثانى هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون فى إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة"، كما أن التعديلات تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانونى "التسنين للزواج".

 

وقال الجاهل: "من هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وايضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الابلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات".

 

ونص مشروع القانون على أن يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ الواقعة، ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيها.

 

كما نص مشروع القانون، على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 فقرة أولى) 35، 41، (فقرة أولى) 53، 54 (فقرة أولى) 58، 60، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.


print