الجمعة، 29 مارس 2024 10:24 ص

النائب أحمد إدريس: السيارات المتهالكة بالشوارع تمثل خطورة على الأمن ويجب إزالتها

النائب أحمد إدريس: السيارات المتهالكة بالشوارع تمثل خطورة على الأمن ويجب إزالتها النائب احمد ادريس
الخميس، 16 ديسمبر 2021 06:00 م
كتبت هند عادل

أكد النائب أحمد إدريس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن السيارات المتهالكة تسبب ازعاجا في الطريق العام وتمثل مشكلة حقيقة للمواطن والحكومة وكل دول العالم لديها قوانين تنص على مدة استبدال السيارات القديمة والمتهالكة مما يساعد في تنشيط حركة المرور وسيولتها بالشوارع، مشيرا أن تعديلات قانون المرور الجديد ستمنح الحكومة حق إجراء مزاد كل شهرين للتخلص من السيارات المتهالكة التي لم يستدل على صاحبها حتى لا تمثل عبء زائد على الحكومة في توفير أماكن لتخزينها.

 

ولفت النائب أحمد إدريس في تصريحات خاصة لموقع "برلماني"، إلى  أن السيارات المتهالكة بالشوارع تمثل خطورة أمنية بالغة حيث يستخدمها الخارجين على القانون والعناصر الإرهابية في أعمال التفجيرات بكل دول العالم، مطالبا الأجهزة التنفيذية بضرورة التخلص منها بشكل مستمر ورفعها من الميادين والشوارع بشكل فورى.

 

ونصت تعديلات الحكومة على القانون أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان وجودها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلومًا، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقما الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتُعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها.

 

تتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى كان معلومًا، بمحضر الضبط، وكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكل الطرق المقررة قانونًا، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

 

تضمنت التعديلات أنه لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية، وإيصالات سداد كل النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانع.

 

تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار إلى الخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها بالبيع قبل ثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

 


print