الثلاثاء، 23 أبريل 2024 11:11 ص

النائب محمد عبد العزيز: وزير المالية بيحط إيده فى جيب المواطن ليسد عجز الموازنة

النائب محمد عبد العزيز: وزير المالية بيحط إيده فى جيب المواطن ليسد عجز الموازنة النائب محمد عبد العزيز
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:10 م
نور على
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وكيل لجنة الإنسان بالمجلس، رفضه مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها.
 
 
وأضاف عبد العزيز، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: "نناقش هذا القانون بعد 6 شهور من بداية السنة المالية، ووزير المالية وقف أثناء مناقشة الخطة والموازنة وأتكلم عن بشاير الإصلاح الاقتصادى وخفض العجز ونأتى اليوم لكى نحل عجز الموازنة يضع وزير المالية إيده فى جيب المواطن لحل العجز ثم يقول إن القانون معمول لتحقيق العدالة الضريبية".
 
 
 
وتابع قائلا: "تعديلات القانون بتفرض رسوم على السلع المعمرة وهى فى كل بيت يعنى بيمس كل الفئات وضد الإبداع والثقافة لأنه بيفرض رسوم على السينما والمسرح ولعب الأطفال"، متسائلا: "هل مطلوب الإرهاب ينتشر.. التعديلات تعنى أن الحكومة تحارب السياحة لأنها بتفرض رسوم على رحلات الغوص، هذا قانون يمس الفقراء وبيرفع الأسعار".
 
 
 
يشار إلى أن اللجنة الخطة والموازنة، أكدت أن مشروع القانون جاء متسقًا مع توجه الدولة للإسهام فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة فى جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة
 
 
 
وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، نظرا لما تمر به البلاد فى هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التى أثرت سلبا على عدد من القطاعات وعلى الأخص السياحة والطيران، الأمر الذى يجب أن تتكاتف معه كل مؤسسات الدولة حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، ولما كانت هناك بعض القطاعات التى كان تأثير هذه الأزمة عليها محدودة جدا مقارنة بغيرها، ومنها قطاع التأمين، فقد رؤى اقتراح زيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقا لنص المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية 1%، مع استثناء البند رقم (4) من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظرا لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالى والتى تبلغ ثمانية فى الألف سنويا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.
 

الأكثر قراءة



print