فتح شباك ومنافذ ومطل وأبواب
أصدرت الدائرة الثامنة المدنية، مأمورية استئناف كفر الشيخ المنعقدة بمحكمة استئناف طنطا، يتصدى لأزمات وإشكاليات فتح شبابيك ومنافذ على الجار، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام المستأنف ضدهم بسد المطل "الشباك 4" بالجهة الشرقية بالدور الأول علوى المقابل للشباك 3 الشرقي بالدور الأول علوي بعقار المستأنف طبقا لتقرير الخبير النهائي نفاذاً للحكم الصادر في 10 سبتمبر 2024 وألزمت المستأنف ضدهم بمصاريف الدعوى عن درجتي التقاضي ومائة وخمسة وسبعون جنية مقابل اتعاب المحاماة .
صدر الحكم في الاستئنافين رقمي 414، 421 لسنة 57 قضائية. كفر الشيخ، لصالح المحامى محمد على شليل، برئاسة المستشار محسن صلاح الدين هيكل، وعضوية المستشارين إبراهيم عيد، ومحمد فايد، وأمانة سر محمود السيد الجبالي.
.jpg)
الوقائع.. نزاع قضائى بين جيران حول "فتح شبابيك"
واقعات الدعوي وما بها من مستندات وأوجه دفوع ودفاع سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 20 ديسمبر 2023 في الدعوي رقم 325 لسنة 2020 مدني كلي سيدى سالم ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها في أن المدعى عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13 أكتوبر 2020 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم بسد وغلق المطلات "الأبواب والشبابيك" من الناحية البحرية لملك المدعى لعدم أحقيتهم في فتحها كونها فتحت بالمخالفة لما هو مقرر عرفا وقانوناً، وذلك لما فيها من اعتداء على ملكية المدعى الخاصة وانتهاك لحرمة بيته مع الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول حاصله أن المدعى يمتلك منزل كائن بناحية شالما البلد - سيدى سالم مكون من طابقين، ولما كان يحد منزل المدعى من الناحية البحرية منزل مملوك للمدعى عليهم مشاعا لورثة المرحوم "...."، ويفصل بين العقارين ممر بعرض 1,5م، ويخص المدعى منه متر واحد ويخص المدعى عليهم نصف متر فقط، وحيث فوجىء المدعى وعلى غفلة منه بقيام المدعى عليهم وعلى الأخص الثاني والثالث بفتح أبواب تزيد عن المتر والتي تطل على الممر الفاصل بينهما والمملوك معظمه للمدعى، مما حدا بالمدعى بعمل محاضر إثبات حالة ومرفق بها معاينات من الوحدة المحلية بمنشأة عباس، وحيث فشلت كافة المساعي الودية لحل الخلاف، الأمر الذي حدا بالمدعى لإقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .

الجار المتضرر يقيم دعوى "سد للشبابيك والمطلات"
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها المدعى بشخصه و بوكيل عنه محام، وقدم إعلان تصحيح إسم المدعى عليها السادسة، كما مثل المدعى عليهم بوكيل عنهم محام، وقدم إعلان بإدخال خصم جديد وتوجيه دعوى فرعية التمس في ختامها بعد رفض الدعوى الأصلية الزام المدعى عليه الثاني بتقديم ما تحت يده من مستندات عبارة عن أصل محضر تحكيم جلسة عرفية مؤرخ 9 مارس 2018، والقضاء بالزام المدعى عليه الأول "المدعى عليه فرعياً"، بأن يؤدى الشرطين الجزائيين الواردين بعقد الاتفاق المؤرخ في 18 نوفمبر 2000، وكذا محضر تحكيم الجلسة العرفية المؤرخ 9 أبريل 2015 لإخلال المدعى عليه الأول بالتزاماته مع الزام المدعى عليه الأول بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، كما قدم وكيل المدعى ثلاث حوافظ مستندات وإعلان بإضافة طلب جديد وهو رد وبطلان عقد الاتفاق المؤرخ في 18 نوفمبر 2005 واعتباره كأن لم يكن وقدم كلا من طرفى التداعى مذكرة طالعتها المحكمة.
وبجلسة 27 أكتوبر 2021 - حكمت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعويين الأصلية والفرعية بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ على النحو الوارد بمنطوق الحكم وتحيل إليه منعا التكرار ونفاذا لذلك القضاء أودع الخبير تقريره انتهى الى نتيجة مفادها عقار المدعى وعقار المدعى عليهم كائنان بقرية شالما البلد - مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ - حيث وجد منزل المدعى مبنى من الطوب الأحمر والخرسانة المسلحة مكون من دور أرضى ودورين علويين والدور الثاني علوى مباني بدون سقف، وعقار المدعى عليهم مبنى من الطوب الأحمر والخرسانة المسلحة مكون من دور أرضى وأول علوی، ويوجد بين المنزلين مسافة فاصلة بعرض 1,5م من الجهة الغربية وبعرض 2,5 م من الجهة الشرقية.

عقد اتفاق بين الجيران بترك أجزاء مناصفة
وأنه مقدم من المدعى عليهم أصليا صورة ضوئية من عقد اتفاق مؤرخ 18 نوفمبر 2005 تم مطابقته على الأصل بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى رقم 106 لسنة 2015 م ك سيدى سالم، المحرر فيما بين المدعى أصليا "طرف أول"، ومورث المدعى عليهم أصليا طرف ثاني غير ممثل في الدعوى "طرف ثالث"، والمتضمن اتفاق الأطراف على أن الشارع المتروك بين الطرف الأول والطرف الثاني مناصفة لكل منهم 75 سم ولا يحق للطرف الثاني فتح آية منافذ مقابل الطرف الأول ولا يحق للطرفين عمل أى طايره أو كرانيش في سطح كل منهم باتجاه الشارع المتروك بينهما مناصفة، ويجوز لكل من الطرفين الأول والثاني فتح عدد 2 باب ولا يجور لأى منهم أن يزيد حجم الباب الواحد عن 120 سم، وألا تزيد المنافذ بصفة عامه لكل من الطرفين بالنسبة للشبابيك عن متر واحد ولا تزيد الأبواب لكل منهم عن الطرف الآخر بيان المسافة التي تفصل بين عقار المدعى وعقار المدعى عليهم.
وبيان عما إذا كانوا قد أقاموا بفتح مطلات بعقارهم المطل على عقار المدعى من عدمه وفى الحالة بيان ما إذا كانت تلك المطلات مواجهة أم مطلات منحرفة مع بيان المسافة الفاصلة بينه وبين عقار المدعى وكذا بيان ارتفاع تلك المطلات وبيان تاريخ إقامة تلك المطلات، وذلك فى ضوء عقد الاتفاق المؤرخ 18 نوفمبر 2000 لبیان ما أوفی به كلا منهما حجم ذلك الاخلال ودليله، وذلك على ضوء ما تسفر عنه المعاينة سجل الإدارة علي من التزاماته، وما إذا كان أي منهما قد أخل بأي من بند من شروط ذلك المحضر مع بيان وجه الأخلال .
محكمة أول درجة ترفض "سد الشبابيك والمطلات"
تداول الدعوى بالجلسات وبجلسة 20 ديسمبر 2023 قضت المحكمة قبول الدعوى الفرعية والادخال لا وفي موضوعها بالزام المدعي عليه الأول فرعيا بأن يؤدي مبلغ قدره 20,000 جنيها تعويضا ماديا وأدبيا للمدعين فرعيا توزع بينهم وفقا للفريضة الشرعية، في موضوع الدعوى الأصلية والطلب ضاف برفضهما.
الجار المتضرر يستأنف الحكم لإلغائه
حيث أن ذلك القضاء لم يلقي قبولاً لدي المدعي عليهم فطعن عليه بالاستئناف رقم 414 لسنة 57 ق لك بموجب صحيفة موقعة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27 يناير 2024 وأعلنت وفق صحيح القانون للمستأنف ضدهم طلب في ختامها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف نسبة للدعوى الفرعية بالزام المستأنف ضده الاول بأن يؤدى للمستأنفين مبلغ قدرة 100 الف جنية متفق عليها بعقد الاتفاق المؤرخ 18 نوفمبر 2005، ومحضر الجلسة العرفية المؤرخ 9 أبريل 2015 اخلال المستأنف ضده الأول.
لأسباب حاصلها أن حجم الاضرار الذي أصاب المستأنف يفوق ما به الحكم المستأنف ومخالف لم تم الاتفاق عليه، عما أقام المدعي الاستئناف رقم 421 لسنة 57 ق ودلت بموجب صحيفة موقعة أودعت قلم كتاب هذه محكمة بتاريخ 27 يناير 2024 وأعلنت وفق صحيح القانون للمستأنف ضدهم طلبت في ختامها بقبول استئناف شكلاً وفي الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات الدعوى الاصلية ورفض عوى الفرعية، وحالة الاستئناف للتحقيق، ندب لجنة ثلاثية مع الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات مقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي لأسباب حاصلها عدم الاعتداد بالصورة الضوئية لمحضر المؤرخ 9 أبريل 2015 لجحدها وبالتالي لا يعتد به، رد وبطلان عقد الاتفاق المؤرخ نوفمبر 2005 وطلب ندب لجنة ثلاثية من مكتب الخبراء لبحث اوجه اعتراضاته.
المحكمة تنتدب خبير
وفى تلك الأثناء - تداول الاستئنافين بالجلسات على النحو المبين بمحاضرهما وقررت المحكمة ضم الاستئنافين ومثل في الاستئناف كل بوكيل عنه محام، وبجلسة 10 سبتمبر 2024 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوي في المأمورية الواردة بمنطوق هذا القضاء ونفاذا لذلك أودع الخبير تقريرا انتهى فيه الى نتيجة أن عقاري التداعي كائنين بقرية شالما البلد - مركز سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ، موضحا معالم والحدود والأبعاد والمواصفات تفصيلا ببند المعاينة بصلب التقرير "20" من واقع المعاينة على لطبيعة، فإن الشباك 4 بالجهة الشرقية بالدور الأول علوي لعقار المستأنفين 1457 ق يقابل الشباك الشرقي بالدور الأول علوي بعقار المستأنف 421/57 ق بتداخل قدره 23 سم من الناحية الفنية، فإنه كن تقليل مساحة الشباك 4 بالجهة الشرقية بالدور الأول علوي لعقار المستأنفين 414/57 ق مسافة قدرها 23 سم من الجهة الغربية للشباك نفاذا للبنود عقد الاتفاق المؤرخ 18 نوفمبر 2005 من أنه: "لا يحق للطرف الثاني مورث المستأنفين (414/57 ق) فتح أي منافذ مقابل منافذ الطرف الأول المستأنف 5/414 ق واعيد تداول الاستئناف بالجلسات وقررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم .

غلق المنافذ
وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف رقم 421 لسنة 57 ق، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير السلامة الحالة والأسس التي ابتنى عليها من أن الشباك 4 بالجهة الشرقية بالدور الأول علوي لعقار المستأنفين 5/414 ق يقابل الشباك "3" الشرقي بالدور الأول علوي بعقار المستان 57/421 ق بتداخل قدره سم من الناحية الفنية، فإنه يمكن تقليل مساحة الشباك 4 بالجهة الشرقية بالدور الأول علوي العقار مستأنفين 57/421 ق مسافة قدرها 23 سم من الجهة الغربية للشباك نفاذا للبنود عقد الاتفاق المؤرخ 1 نوفمبر 2005 من أنه: "لا يحق للطرف الثاني مورث المستأنفين 414/57 ق فتح أي منافذ مقابل نافذ الطرف الأول المستأنف 421 / 57 ق وكانت تلك المخالفة ثابتة في حق المستأنفين في الاستئناف 41 لسنة 57 ق طبقا لعقد الاتفاق وتقرير الخبير مما يتعين اجابة المستأنف الى طلبة بسد هذا المطل خالفته لعقد الاتفاق المؤرخ 18 نوفمبر 2005
وطبقا للمعاينة على الطبيعة وجد منزل المدعى مبنى من الطوب الأحمر والخرسانة المسلحة مكون من دور أرضی ودورين علويين والدور الثاني علوى مباني بدون سقف، وعقار المدعى عليهم مبنى من الطوب الأحمر والخرسانة المسلحة مكون من دور أرضى وأول علوى، ويوجد بين المنزلين مسافة فاصلة بعرض 1,5 م من الجهة الغربية وبعرض 2,5 م من الجهة الشرقية، وأن جميع فتحات الشبابيك بالدورين الأرضي، والأول علوى بمنزل المدعى عليهم أصليا هي مطلات مواجهة على الممر الفاصل بين عقاري المدعى والمدعى عليهم وهى بارتفاع جلسة أقل من قامة الشخص العادى، وكذلك يوجد بالدور الأرضي من منزل المدعى عليهم فتحة بوابه السلم بعرض 1,2 م وكذلك فتحه بعرض 1 م تؤدى فرانده يفتحان مباشرة على الممر الفاصل بين عقارى المدعى والمدعى عليهم وبخصوص تاريخ إقامة تلك المطلات في ضوء عقد الاتفاق المؤرخ 18 نوفمبر 2005 .
فمن مطالعتنا لعقد الاتفاق المؤرخ 18 نوفمبر 2005 سالف الذكر وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 23 /2013 الخاص بعقار المدعى فإننا نرى أن الدور الأرضي بعقار المدعى عليهم مقام قبل تحرير عقد الاتفاق المؤرخ 18 نوفمبر 2005 وبعد تاريخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 23 يناير 2003 الخاص بعقار المدعى وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالبحث، وأن عقد الاتفاق المؤرخ 18 نوفمبر 2005 لم يوضح عما إذا كان عقار المدعى عليهم دور واحد أو دورين كما لم يقدم لنا ما يفيد تاريخ الانشاء للدور الأول علوى لعقار المدعى عليهم، مما يتعذر معه علينا معرفة تاريخ انشاء الدور الأول علوى أما بخصوص بيان ما أوفى به كلا منهما من التزاماته، وما إذا كان أي منهما قد اخل بأي من بند من شروط ذلك العقد، فقد ورد بعقد الاتفاق المؤرخ 18 نوفمبر 2005 اتفاق الأطراف على أن الشارع المتروك بين الطرف الاول "المدعى" و"الطرف الثاني" مورث المدعى عليهم مناصفة لكل منهم 75 سم.
ولا يحق للطرف الثاني فتح أية منافذ مقابل الطرف الأول ولا يحق للطرفين عمل اى طايره أو كرانيش في سطح كل منهم باتجاه الشارع المتروك بينهما مناصفة، ويجوز لكل من الطرفين الأول والثاني فتح عدد 2 باب و لا يجور لأى منهم أن يزيد حجم الباب الواحد عن 120سم، وألا تزيد المنافذ بصفة عامه لكل من الطرفين بالنسبة للشبابيك عن متر واحد ولا تزيد الأبواب لكل منهم عن الطرف الآخر، ومن المعاينة على الطبيعة لمنزل المدعى عليهم اصليا فإن جميع فتحات الشبابيك بالدورين الأرضي والأول علوى بمنزل المدعى عليهم أصليا هي مطلات مواجهة على الممر الفاصل بين عقاري المدعى والمدعى عليهم وهى بارتفاع جلسة أقل من قامة الشخص العادي، وكذلك يوجد بالدور الأرضي من منزل المدعى عليهم فتحة بوابه السلم بعرض 1,2 م وكذلك فتحه بعرض أم تؤدى لفرانده يفتحان مباشرة على الممر الفاصل بين عقارى المدعى والمدعى عليهم واضعين تحت نظر عدالة المحكمة أن مقاس الفتحات بعقار المدعى عليهم بجميع الأدوار لم تخالف المقاس المتفق عليه بعقد الاتفاق المؤرخ 18 نوفمبر 2005 .

ومن المعاينة على الطبيعة لمنزل المدعى اصليا فان جميع فتحات الشبابيك بالأدوار الأرضي والأول والثاني العلويين بمنزل المدعى اصليا هي مطلات مواجهة على الممر الفاصل بين عقاري المدعى والمدعى عليهم وهي بارتفاع جلسة أقل من قامة الشخص العادي، ووجد بالدور الأرضى على الممر بالجهة البحرية منه عدد ٢2 بوابة حديد احداهما بعرض 1,2م والآخر بعرض 1,1م يفتحان مباشرة على الممر الفاصل بين عقاري المدعى والمدعى عليهم، واضعين تحت نظر عدالة المحكمة أن مقاس الفتحات بعقار المدعى بجميع الأدوار لم تخالف المقاس المتفق عليه بعقد الاتفاق المؤرخ 18 نوفمبر 2000 عدا فتحة واحدة بالدور الأرضي بمقاس 2م × 0,6 م، وعليه فأننا نترك لعدالة المحكمة ما إذا كان أى منهما قد أخل بأي من بند من شروط عقد الاتفاق المؤرخ 19 نوفمبر 2005 طالعته المحكمة .
هو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام المستأنف ضدهم بسد المطل "الشباك 4" بالجهة الشرقية بالدور الأول علوي المقابل للشباك - الشرقي بالدور الأول علوي بعقار المستأنف على النحو الذي سيرد بالمنطوق، وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف رقم 414 لسنة 47 ق فان المحكمة ترفضه طبقا لما انتهى اليه قضائها السابق من أسباب بثبوت خطأ المستأنفين مما تقضى معه المحكمة برفضه على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:-
-بالقبول الاستئنافين شكلاً.
-وفي موضوع الاستئناف رقم 421 لسنة 57 ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام المستأنف ضدهم بسد المطل "الشباك 4" بالجهة الشرقية بالدور الأول علوى المقابل للشباك 3 الشرقي بالدور الأول علوي بعقار المستأنف طبقا لتقرير الخبير النهائي نفاذا للحكم الصادر في 10 سبتمبر 2024 وألزمت المستأنف ضدهم بمصاريف الدعوى عن درجتى التقاضي ومائة وخمسة وسبعون جنية مقابل اتعاب المحاماة .
- موضوع الاستئناف رقم 414 لسنة 57 ق برفضه والزمت المستأنفين بمصاريفه ومائة جنية مقابل اتعاب المحاماة.




