الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 01:43 م

واستيفاء حقوق الدولة

حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين والقطاعات الإنتاجية.. تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تجيز إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لاستكمال تأسيس وترخيص الأنشطة.. تعزيز المنظومة الإلكترونية وتشجيع الالتزام الضريبي

حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين والقطاعات الإنتاجية.. تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تجيز إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لاستكمال تأسيس وترخيص الأنشطة.. تعزيز المنظومة الإلكترونية وتشجيع الالتزام الضريبي قانون الإجراءات الضريبية
الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 12:00 م
كتب محمود حسين
 
 
 
يُعد القانون رقم 150 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، أحد التشريعات الاقتصادية الهامة المشجعة للاستثمار ويأتي في إطار حزمة الحوافز الضريبية الثانية وتوجهات الدولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز مجتمع الأعمال.
 
 
 
يستهدف القانون تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال من جهة، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتعزيز الالتزام الضريبي من جهة أخرى، بما يسهم في تطوير الإدارة الضريبية وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة داخل المنظومة الضريبية.
 
 
 
وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للقانون التي قدمتها لمجلس النواب، أن القانون يتسق مع توجهات الدولة الحالية في ضبط المجتمع الضريبي، من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والالتزام بالمنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة ويسهم في تعزيز الشفافية والوضوح.
 
 
 
ويتضمن القانون تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال إلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع الحفاظ على التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
 
كما شملت التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناء على طلب الممول بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع وضع ضوابط وآليات حوكمتها بما يضمن الاستفادة منها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها.
 
 
 
إمساك السجلات والدفاتر المحاسبية
 
المادة الأولى في القانون تنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، النص الآتي :
 
 مادة (38 فقرة أولى) :
 
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويا أو إلكترونيا.
 
 
 
بطاقة ضريبية مؤقتة
 
وبحسب المادة الثانية في القانون، تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد مادة جديدة برقم 27
 
مكررا نصها الآتي :
 
مادة (27) مكررا
 
استثناء من حكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول منحة بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة الضريبية المؤقتة يلتزم الممول بالوفاء بها بدءًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ويصدر رئيس المصلحة قرارا بنموذج البطاقة الضريبية المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حكومتها بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.
 
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.
 
المادة الثالثة نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 

الأكثر قراءة



print