حبس زوج فى متجمد نفقة صغار
أصدرت محكة كوم حمادة لشئون الأسرة – حكماً فريداً من نوعه، يرسخ لمبدأ أن حقوق الصغار ليست اختيارية، والامتناع عن سداد النفقات له عواقبه القانونية، وذلك بحبس زوج 30 يوماً لامتناعه عن سداد النفقات المستحقة لأولاده لمدة 60 شهرًا، بإجمالي مبلغ 69 ألف جنيه، تبدأ من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن سداد مبلغ 69300 جنيه المتجمد فى ذمته للمدعية من الفترة من 1 ديسمبر 2023 حتى 1 سبتمبر 2025، المقضى بها بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 362 لسنة 2024 أسرة مركز كوم حماده وأن يفرج عنه فوراً إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو أحضر كفيلاً ترضاه المدعية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 7218 لسنة 2025 أسرة كوم حمادة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 7218 لسنة 2025 أسرة كوم حمادة، لصالح المحامية سمر رجب حسين، برئاسة المستشار محمد الجبالي، وعضوية المستشارين محمد طاهر، وأحمد أبو زيد، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد حامد، وأمانة سر محمد عبد النبي.

الوقائع.. "الزوج" ممتنع عن سداد متجمد نفقة صغار تقدر بمبلغ 69 ألف جنيه
واقعات الدعوى تخلص في أن المدعية عقدت لواء الخصومة في الدعوى ضد المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية والقانونية أودعت فلم الكتاب المعدلة بالطالبات الختامية، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه، بطلب ختامي هو الحكم بإلزامه أن يدفع لها مبلغ 72200 جنيها المتجمد في ذمته للمدعية عن الفترة من 1 ديسمبر 2023 حتى 1 سبتمبر 2025، المقضى بها بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 362 لسنة 2024 أسرة مركز كوم حمادة، وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول أنها تحصلت على حكم نهائي بفرض تلك النفقة على المدعى عليه، وتطلب متجمد تلك النفقة في المدة المنوه عليها، وحيث أن المدعية طالبت المدعى عليه ودياً بالسداد دون جدوى، ومن ثم تقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وأقامت دعواها الراهنة بغية الحكم لها بطلباتها آنفة البيان، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على: أصل الصيغة التنفيذية لحكم النفقة المطالب التنفيذ بموجبهم، شهادة بعدم الاستئناف.
المحكمة تأمر بسداد المتجمد على 5 دفعات ولم يبادر بالسداد
وفى تلك الأثناء - تداولت بالجلسات ونظرتها المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبها مثلت المدعية بوكيل محام، وأرفق ملف التسوية، وقد طالعته المحكمة وحوت بمضمونه والذي انتهى الى عدم حل النزاع ودياً، وورد تحرى إداري عن دخل المدعى عليه، والمحكمة أمرت المدعى عليه بسداد المبلغ المطالب به على خمس دفعات فلم يبادر إلى السداد، والنيابة أبدت الرأي والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإن المحكمة إذ تمهد لقضائها بما هو مقرراً قانونا وفقاً لنص المادة "76" مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2000 - الفقرتين الأولى والثانية منها - والتي جرى نصها على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية".
6 شروط للقضاء بالحبس في النفقات
وبحسب "المحكمة": وحيث إنه من المقرر أنه يشترط للقضاء بالحبس وفق حكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 ستة شروط:
1- أن يكون الفرض بالنفقة قد تقرر يحكم قضائي بالمعنى الاصطلاحي للحكم القضائي.
2- أن يكون الحكم صادر في مادة من مواد النفقات "نفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو نفقة القارب" أو بتقرير أجر حضانة أو رضاعة أو نفقات تعليم أو علاج أو أجر خادم وهكذا .
3- أن يكون الحكم الصادر نهائيا أو استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه .
4- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم.
5- أن تثبت المدعية أن المدعى عليه "المحكوم ضده" قادراً على سداد ما حكم به عليه.
6- أن تأمر المحكمة الزوج أو الملزم بالنفقة بالوفاء ويمتنع إذا كان حاضراً وعليها إعلانه بالأمر بالسداد إن كان غائب على أن يتضمن الإعلان ثبوت قدرة المدعى عليه على الأداء وضرب أجل له للسداد هو الجلسة التالية .
- فإذا توافرت الشروط والإجراءات السابقة حكمت المحكمة بحبس المحكوم شبكه بالنفقة مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إلقاء القبض عليه".
حكم قضائى بحبس "الأب" 30 يوماً لامتناعه عن سداد النفقات المستحقة
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 101 من قانون الإثبات أن: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قلم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و صفتهم وتنطق بذات الحق محلا وسبيا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
لذلك حكمت المحكمة:
بحبس المدعى عليه لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن سداد مبلغ 69300 جنيها المتجمد فى ذمته للمدعية من الفترة من 1 ديسمبر 2023 حتى 1 سبتمبر 2025، المقضى بها بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 362 لسنة 2024 أسرة مركز كوم حماده وأن يفرج عنه فوراً إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو أحضر كفيلاً ترضاه المدعية والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، واعفته من الرسوم القضائية.

