السبت، 17 أكتوبر 2026 10:31 ص

القضاء ينصف الإناث.. "الأخ الأكبر" استحوذ على شقة ملك "شقيقاته البنات" لمدة 15 سنة.. والأخوات تقيم دعوى قضائية بطرده.. ومحكمة أول درجة ترفض.. والاستئناف تنصفهن بالطرد والتسليم والريع حتى تمام التنفيذ

القضاء ينصف الإناث.. "الأخ الأكبر" استحوذ على شقة ملك "شقيقاته البنات" لمدة 15 سنة.. والأخوات تقيم دعوى قضائية بطرده.. ومحكمة أول درجة ترفض.. والاستئناف تنصفهن بالطرد والتسليم والريع حتى تمام التنفيذ القضاء ينصف الإناث - أرشيفية
السبت، 17 أكتوبر 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الثالثة "مدنى" – بمحكمة استئناف طنطا – حكماً فريداً من نوعه، ينصف الورثة البنات من الاستيلاء على حقوقهن، بعد المطالبة بحقوقهن لمدة 15 سنة، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه برفض الدعوى، والقضاء مجدداً لصالح البنات بالطرد والتسليم وريع شهري 1200 جنيه من تاريخ المطالبة حتى تمام التنفيذ، وذلك في الاستئنافين المقيدين برقمي 3149 لسنة 74 قضائية/ 260 لسنة 75 قضائية.

 

الخلاصة:

 

الشقيق أو الأخ الأكبر استحوذ على شقة خاصة بإخوته البنات بجانب شقته الثانية، وأصبح يعيش في الشقتين بعدما قام بفتحهما على بعضهما البعض، وظل البنات في مطالبات لحقهن بصفة ودية، ولأجل الأخوة وروابط الدم، واستمر هذا الأمر لمدة 15 سنة، ولكن دون فائدة بحجة أنه يضع يده على شقة منذ زمن طويل، وبذلك يكون هناك تقادم في المطالبة بالحق بمضي 15 سنة.

 

إلا أن البنات حينما فاض كيلهن، لجأن إلى القضاء، وأثناء سير الدعوى وتحديداً أمام الخبير  توفي هذا الأخ ولم يحضر الطرفين أمام الخبير، وتم اختصام الورثة، وجهت الورثة دعوى فرعية بصورية العقد واحيلت للتحقيق لإثبات الصورية برغم ذلك قضي فيها برفض الدعوتين الأصلية والفرعية، وطعنت الأشقاء الإناث بالاستئناف، وطعن أيضاً ورثة الأخ المستحوذين على الشقة، وتم تداولها بالجلسات، وقضي بالطرد والتسليم وريع شهري 1200 جنية من تاريخ المطالبة حتى تمام التنفيذ.

 

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين برقمى 3149 لسنة 74 قضائية/ 260 لسنة 75 قضائية، لصالح المحامى رامى عونى العش، برئاسة المستشار ممدوح عبد الخالق مقلد، وعضوية المستشارين شريف أحمد يوسف، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد أبو سعدة. 

 

شش

 

الوقائع.. نزاع قضائي بين الأخ الأكبر وشقيقاته حول "الشقة المورثة"

 

تخلص الوقائع حسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق في أن المدعيتين أقامتا علي المدعي عليه الدعوي التي صار قيدها عقب إحالتها للاختصاص القيمي برقم 2023/814  مدني كلي غرب طنطا بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة الوصف والحدود والمعالم بالصحيفة وتسليمها لهن خالية من الشخاص والشواغل سليمة من أي تليفيات وإلزامه بأن يؤدي لهن ربع قدره ألف ومائتي جنيه شهريا اعتبارا من 8/2019 وحتى تمام التنفيذ مقابل حرماتهن من الانتفاع بهذه العين وإلزامه بالمصروفات والأتعاب مع النفاذ.

 

وقلن بيانا لها إنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1 يناير 2008 اشترين وشقيقتهن الثالثة "س" من "محاسن. أ" شقة سكنية كائنة بالدور "....."، محافظة الغربية، ومساحتها 285، وإذ قام المدعي عليه شقيقين بغصب تلك الشقة دون وجه حق وضمها إلى الشقة المجاورة استئجاره، فقامتا بإنذاره بتاريخ 18 ديسمبر 2022 دون جدوي فأقامتا الدعوي المائلة، وقدمتا سندا لدعواهما أصل عقد البيع المنوه عنه أنها وأصل الإنذار المعلن للمدعي عليه، قدم المدعي عليه طلبا عارضا بطلب الحكم بصورية عقد البيع سند المدعيات صورية مطلقة علي سند من أن البائعة للمدعيات أمين احتفظت بحيازة الشقة حتى وفاتها وقامت بفتحها على شقته المجاورة دون اعتراض من المدعي عليهن فرعيا كما أنها لم تقبض ثمنا منهن للمبيع. 

 

خخييثق

 

البنات يطالبن بحقهن لمدة 15 سنة

 

ندبت المحكمة خبيرا، إلا أنه لم ينقذ المهمة الموكلة له لعدم مثول أي من الطرفين أمامه، ثم قررت المدعيات بوفاة المدعي عليه وقدمن صحيفة معلنة قانونا باختصام ورثته، كما قدمتا صحيفة بإدخال شقيقتهن "س" خصما جديدا في الدعوي، أحالت المحكمة الدعوي للتحقيق ليثبت ورثة المدعي عليه صورية عقد البيع سند الدعوي الأصلية .

 

واستمعت المحكمة الشاهدي المدعي عليهم المدعين في الطلب العارض، وبجلسة 28 سبتمبر 2024 قضت المحكمة برفض الدعوي الأصلية والطلب العارض وبإلزام كل مدعي بمصاريف دعواه والأتعاب، وأقامت قضائها في الدعوي الأصلية على سند من خلوها من المستندات الكافية لتكوين عقيدة المحكمة بعد نكول المدعيتين عن المثول أمام الخبير المنتدب، وأقامت قضائها في الطلب العارض على عدم اطمئنانها الشهادة شاهدي ورثة المدعي.

 

ههسس

 

"الأخ الأكبر" يرفض تسليم الشقة بحجة وضع اليد لمدة طويلة مكسبة للملكية

 

وحيث إن المدعيتين لم يرتضين الحكم المتقدم قطعنتا عليه بالاستئناف رقم 3149/ 74 ق  بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 1 نوفمبر 2029 وأعلنت قانونا بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وإلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين واحتياطيا إعادة الدعوي لمكتب الخبراء، وساقنا لاستئنافهن سببين نعينا به علي الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهما تقلن أنه لم يتصل علمهما بمباشرة الخبير للمأمورية الموكلة إليه، وطلبتا من المحكمة إرجاع الدعوي لمكتب الخبراء المباشرة المأمورية إلا أنها لم تستجب، مما يعيب حكمها ويستوجب إلغاؤه.

 

وحيث إن المدعي عليهم لم يرتضوا بدورهم الحكم المتقدم فطعنوا عليه بالاستئناف الفرعي رقم 260/75 ق بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 28 يناير 2025 وأعلنت قانونا بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإحالة الدعوي للتحقيق وبتوجيه اليمين للمستأنف عليهن بالصيغة الواردة بالصحيفة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الطلب العارض والقضاء مجددا بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1 يناير 2008 صورية مطلقة وتأييده فيما قضي به في الدعوي الأصلية وإلزام المستأنف ضدهن بالمصاريف والأتعاب، وساقوا لاستئنافهم سببا حاصله صورية عقد البيع سند المستأنف عليهن صورية مطلقة لاحتفاظ البائعة - الأم - للشقة حتى وفاتها وقيامها بفتحها على شقة ابنها مورثهم المجاورة دون أي اعتراض من المستأنف عليهن فضلا عن عدم سداد هن للثمن الوارد بالعقد، وقد شهد بذلك شاهديهما أمام محكمة أول درجة، كما أنهم يرتكنوا إلى ضمير المستأنف عليهن بأن يحلفن بالله العظيم أنهن أدين المورثتهن البائعة - الثمن الثابت بالعقد وأنها لم تكن حائزة للشقة حتى وفاتها . 

 

مميي

 

"البنات" يقاضين شقيقهن لرد حقهن

 

وحيث تدوول الاستئنافان بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهما مثل خلالها الطرفان كل بوكيل، والمحكمة قررت ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ثم قررت حجزهما للحكم.

 

المحكمة قالت في حيثيات الحكم عن شكل الاستئناف الأصلي: ولما كان قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا مستوفيا أوضاعه الشكلية ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا، وحيث إنه عن شكل الاستئناف الفرعي ولما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، ولما كان المستأنف ضدهم في الاستئناف الأصلي - قد أقاموا استئنافهم الفرعي بموجب صحيفة معللة قانونا عملاً بالمادة 238 مرافعات فإنه يكون مقبولاً شكلا . 

 

ثقبس

 

محكمة أول درجة ترفض

 

وعن موضوع الاستئناف الفرعي قالت "المحكمة": وما أثاره المستأنفون بسبب استئنافهم بشأن طلب صورية عقد البيع سند المستأنف ضدهن صورية مطلقة فهو في غير محله ذلك بأنه من المقرر أن الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفا آخر، ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع، أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها تتناول نوع التصرف لا وجوده والدفع فيها يستهدف إعمال آثار العقد الحقيقي المستتر دون أثار العقد الظاهر، ومن ثم فإنهما تختلفان أساسا وحكما ، وأن صورية الثمن وإن كانت تصلح دليلا على الصورية النسبية فإنها لا تصلح على الصورية المطلقة وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها .   

 

"الشقيق الأكبر" يتوفى.. والورثة يستكملون مسيرة وضع اليد

 

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك - وكان المستأنفون قد تمسكوا في دفاعهم وطلبهم العارض بصورية عقد البيع سند المستأنف ضدهن صورية مطلقة وكانت محكمة أول درجة قد انتهت في أسباب حكمها إلى رفض الصورية المدعاة استنادا إلى عدم اطمئنانها لشاهدي المستأنفين في إثبات تلك الصورية كونهما لم يعلما عن العقد المطعون عليه سوي ما أخبرهما به مورث المستأنفين ، وكانت هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة فيما انتهت إليه ومن ثم يكون المستأنفون قد عجزوا عن إثبات الصورية المطلقة، ولا ينال من ذلك طلبهم بسبب استئنافهم تحليف المستأنف ضد من يمينا بأنهن سددن الثمن الوارد بالعقد المطعون عليه ذلك أن صورية الثمن لا تصلح دليلا على الصورية المطلقة وإنما يصلح دليلا على الصورية النسبية وهما أمران مختلفان.

 

وتابعت "المحكمة": كما أنه من المقرر أن مسألة عدم الوفاء بالثمن المسمى بالعقد لا تؤدي بالضرورة وبطريق اللزوم والحتم إلى صورية ذلك العقد؛ باعتباره تصرفا منجزاً، إذ إن عدم سداد الثمن لا يتعارض مع تنجيزه؛ لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحا سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أم هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفى شكله القانوني، ومن ثم فإن حلف المستأنف ضدهن اليمين الموجهة إليهن أو النكول عنها لا ينحسم به النزاع القائم، ولا يؤدي إلى إثبات صورية عند البيع صورية مطلقة، كما أن استمرار حيازة البائعة للعين المبيعة حتى وفاتها لا يفيد كذلك صورية العقد صورية مطلقة، من ثم يضحي نعي المستأنفين على الحكم المستأنف بسبب استئنافهم غير قائم علي سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفض الاستئناف.   

 

ثسي

 

البنات يستأنفن الحكم لإلغائه 

 

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 3149/74 ق، ولما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعاً يده عليه، ولا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكاً للعين المغصوبة إنما يكفى أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشترى بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من الزمه القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل من هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها وبحث مستنداتها والأخذ بها أو إطراحها واستخلاص الصحيح منها .   

 

واستطردت: لما كان ذلك وكانت المستأنفتان قد أقامتا الدعوي بطلب الحكم بطرد المستأنف ضدهم أولاً من الشقة التي ابتاعوها بموجب عقد البيع المؤرخ 1 يناير 2008 وتسليمها لهما خالية من الأشخاص والشواغل، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم أولا يضعون أيديهم ومورثهم من قبلهم علي العين محل ذلك العقد وهو مالاً يماروا فيه، ولم يقدموا سندا قانونيا لتلك الحيازة، ورغم إنذارهم من قبل المستأنفتان بترك تلك العين وتسليمها لهما إلا أنهم ظلوا يضعون أيديهم على عين النزاع رغم ذلك فإنهم يعدوا غاصبين لها، ويحق للمستأنفتان طلب طردهم منها وتسليمها لهما بحسبانهما مالكين وشقيقتهن المستأنف ضدها ثانياً لعين النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ 1 يناير 2008 الذي انتهت المحكمة سلفا إلى صحته ويتعين إجابتهما لتلك الطلبات، وإن خالف الحكم المستأنف ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وتقضي المحكمة بإلغائه وإجابة المستأنفتان لطلباتهما على نحو ما سيرد بالمنطوق .   

 

والاستئناف تنصفهن بالطرد والتسليم والريع حتى تمام التنفيذ  

 

وتضيف: وحيث إنه عن إلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا ريعاً عن العين محل النزاع، ولما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لصاحب العقار المغتصب الحق في مطالبة من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب بمقابل الانتفاع عن حرمانه منه، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المستأنف عليهم يضعون أيديهم علي عين النزاع دون سند، ومن ثم يلتزمون بتعويض المستأنفتان بمقابل الانتفاع عن حرمانهما من شقتين تقدره المحكمة بالمبلغ المطالب به شهريا وقدره ألف ومائتي جنيه استرشادا بمساحة الشقة وموقعها بمدينة طنطا وتقضي بإلزام المستأنف ضدهم به، وذلك اعتبارا من تاريخ إنذارهما مورث المستأنف ضدهم الحاصل في 18 ديسمبر 2022 باعتباره القدر المتيقن بالأوراق الغصب العين محل النزاع وحتي تعلم التنفيذ، وتقضي المحكمة بذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:-

 

أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً .

ثانياً: وفي موضوع الاستئناف الفرعي برفضه، والزمت المستأنفين بالمصاريف وحادة جنيه مقابل الأتعاب المحاماة.

ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وطرد المستأنف ضدهم أولا من الشالة المبينة الوصف والحدود والمعالم بالصحيفة وعقد البيع المؤرخ 1 يناير 2008 وتسليمها للمستأنفتان خالية من الأشخاص والشواغل، وإلزامهم بأن يؤدوا للمستأنفتان مبلغ 1200 جنيه "ألف ومائتي جنيه شهريا مقابل الانتفاع اعتبارا من 18 ديسمبر 2022 وحتى تمام التنفيذ، والزمتهم بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة".   

1 عش
 
 وضع يده على شقة ملك اخواته البنات إلا أن القضاء انصافهم بعد 15 عام

 

2 عش
 
 وضع يده على شقة ملك اخواته البنات إلا أن القضاء انصافهم بعد 15 عام 2

 

3 عش
 
 وضع يده على شقة ملك اخواته البنات إلا أن القضاء انصافهم بعد 15 عام 3

 

4 عش
 
 وضع يده على شقة ملك اخواته البنات إلا أن القضاء انصافهم بعد 15 عام 4

 

5 عش
 
 وضع يده على شقة ملك اخواته البنات إلا أن القضاء انصافهم بعد 15 عام 5

 

6 عش
 
 وضع يده على شقة ملك اخواته البنات إلا أن القضاء انصافهم بعد 15 عام 6

 

خحم
 
المحامى رامى عونى العش - مقيم الاستئناف 

 

 

موضوعات متعلقة :

للملاك والمستأجرين.. تنفيذ حكم نهائي بالطرد والإخلاء من الشقة بالقوة الجبرية.. العين مغلقة منذ 30 سنة دون استغلال.. القرار صدر بعد رفض استئناف المستأجر وحساب سنة الغلق قبل صدور القانون.. والمادة "7" انهت النزاع

تحذير من بيت العائلة.. حكم نهائي بعدم اعتداد بقرار التمكين من مسكن الزوجية لانتهاء عقد إيجار الزوج المحرر له من والدته.. الحيثيات: المالك من حقه إنهاء الإقامة في أي وقت شاء.. ويصبح قرار التمكين وقتي لا حجية له

القضاء يتصدى لألاعيب المطور العقارى.. حكم نهائي يؤكد: التزام المطور العقاري بتسجيل الأرض التزام شخصي مباشر تجاه المشتري.. والتأخير عن تسجيل الوحدة إخلال تعاقدي يستوجب التعويض.. ومبادئ قضائية أخرى

حكم نهائي بالطرد والتسليم لانتهاء عقد الإيجار لعدم وجود من يحق له الامتداد القانوني.. المحكمة تصدت لـ4 إشكاليات تواجه المالك أبرزها "صفة المالك الجديد في إقامة الدعوى".. وحسم مسألة إقامة الأبناء قبل الوفاة


print