السبت، 26 سبتمبر 2026 04:57 م

تحذير من بيت العائلة.. حكم نهائي بعدم اعتداد بقرار التمكين من مسكن الزوجية لانتهاء عقد إيجار الزوج المحرر له من والدته.. الحيثيات: المالك من حقه إنهاء الإقامة في أي وقت شاء.. ويصبح قرار التمكين وقتي لا حجية له

تحذير من بيت العائلة.. حكم نهائي بعدم اعتداد بقرار التمكين من مسكن الزوجية لانتهاء عقد إيجار الزوج المحرر له من والدته.. الحيثيات: المالك من حقه إنهاء الإقامة في أي وقت شاء.. ويصبح قرار التمكين وقتي لا حجية له مسكن الزوجية - أرشيفية
السبت، 26 سبتمبر 2026 04:44 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الخامسة "مدنى"، المنعقدة بمحكمة استئناف طنطا، فريداً من نوعه، يحذر من الزواج في بيت العائلة أو شقة العائلة، بعدم اعتداد بقرار التمكين من مسكن الزوجية، لانتهاء عقد إيجار الزوج المحرر له من والدته.  

 

صدر الحكم في الاستئنافين المنضمين رقمى 2220، 2461 لسنة 58 قضائية في الدعوى المقيدة برقم 1032 لسنة 2025 مدنى كلى كفر الشيخ، لصالح المحامى محمد على شليل، برئاسة المستشار الدكتور أحمد إبراهيم عطيه، وعضوية المستشارين محمد أحمد صبري، ومصطفي عبد الغني عامر، وأمانة سر أحمد شرباش. 

 

images

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين الزوجة وزوجها ووالدته مالكة مسكن الزوجية

 

وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم فيها وسائر الأوراق سبق وأحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1032 لسنة 2025 مدني كلي كفر الشيخ وإليه تحيل المحكمة بشأنها وتجتزئ منها في أن المستأنفة في الاستئناف الأول خاصمت المستأنف ضدهما بذات الاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة، وأعلنت قانونا بطلب:

أولاً: - الحكم بطرد المدعى عليهما من الشقة السكنية محل الايجار المؤرخ 30 أبريل 2020 وتسليمها لها بالحالة التي كانت عليها وقت التأجير خالية من الشواغل والاشخاص وبحالتها وسليمة من آية تلفيات.

ثانيا: وعدم الاعتداد بقرار التمكين الصادر لصالح المدعي عليها ثانيا، والصادر في محضر رقم 327 لسنة 2025 حصر منازعة حيازة كفر الشيخ الكلية لشؤن الأسرة بشأن ذات العين في مواجهة المدعية.

ثالثاً: وبعدم التعرض لها في الشقة المملوكة لها والموضحة صحيفة الدعوي.  

رابعاً: وكف يد المدعى عليهما في منازعة المدعية في ملكيتها للشقة موضوع الدعوي وإلزام المدعي عليهما بالمصاريف والأتعاب.   

 

19618-202002160622312231

 

الزوجة تحصل على قرار تمكين.. ووالدة الزوج تحتج بعقد ملكية الشقة

 

تأسيسا على أنه بموجب عقد الإيجار سالف البيان يستأجر المدعي عليه الأول منها الشقة المبينة الحدود والمعالم بالعقد الصحيفة لمدة تنتهى في 29 يناير 2025، وإذ انتهت مدة الإيجار إلا إن المدعى عليهما امتناعا عن تسليمها العين المؤجرة، وفوجئت بحصول المدعى عليها الثانية على قرار من النيابة العامة بتمكينها من الشقة محل عقد الإيجار المذكور باعتبارها مسكن زوجية، من ثم فقد سعت المدعية قضائيا للحكم لها بطلباتها السابقة .

 

وفى تلك الأثناء - نظرت محكمة أول درجة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وخلالها حضرت المدعية بوكيل عنها، كما حضر المدعى عليه الأول بوكيل عنه، وبجلسة 24 يونيو 2025 قضت تلك المحكمة:

 

أولا: عدم الاعتداد بقرار التمكين الصادر لصالح المدعى عليها ثانيا والصادر في محضر رقم 327 لسنة 2025 حصر منازعة حيازة كفر الشيخ الكلية لشؤن الأسرة بشأن ذات العين في مواجهة المدعية .

 

ثانيا: باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 30 أبريل 2020 منتهياً مع طرد وإخلاء المدعى عليهما من عين التداعي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد سند الدعوي وتسليمها للمدعية خالية من الأشخاص والشواغل، والزمت المدعي عليهما بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها أتعابا للمحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعية بمصاريف ذلك الشق من الطلبات.  

 

إلا إن المدعية لم ترتض الحكم المستأنف فطعنت عليه بالاستئناف الأول رقم 2220 لسنة 58 ق بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 2 أغسطس 2025 وأعلنت قانونا بطلب الحكم:

 

أولا: بقبوله شكلا.  

 

ثانيا: وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم التعرض للمستأنفة في الشقة المملوكة لها الموضحة بصحيفة دعوى أول درجة وكف يد المستأنف ضدهما في منازعتها في ملكيتها للشقة موضوع الدعوى، مع إلزام المستأنف ضدهما بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي. 

 

images (1)

 

وأسست استئنافها على أسباب المستأنف ضدهما عن منازعتها في ملكيتها حاصلها أن الحكم المستأنف شابه الخطأ في تطبيق القانون حينما قضى برفض طلبها بعدم التعرض لها في الشقة المملوكة لها، وكف يد المستأنف ضدهما عن منازعتها في ملكيتها.

 

وحيث إن المدعي عليها الثانية لم ترتض ذلك القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف الثاني رقم 2461 لسنة 58 قضائية، بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 31 أغسطس 2025 وأعلنت قانونا بطلب الحكم:

 

أولا: بقبوله شكلا .  

 

ثانيا: وفى الموضوع:  

 

أولا: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان صحيفة أول درجة لعدم انعقاد الخصومة لبطلان إعلانها وعدم إعلانها اعلانا قانونيا صحيحا .  

ثانيا: إعادة الدعوى المحكمة أول درجة.

ثالثا: رفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدهما المصروفات والاتعاب. 

 

202201010213501350

 

الزوجة تستأنف الحكم لإلغاءه  

 

وأسست استئنافها على أسباب الأصلي بطلان الحكم المستأنف لبطلان انعقاد الخصومة لعدم إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا على موطنها الصحيح، وصورية عقد الإيجار ولا بإعادة إعلانها إذ تم إعلانها بالغش والتواطؤ على مسكن الزوجية موضوع الحكم المستأنف صورية تدليسيه وانعدام مصلحة المستأنف ضدهما، وأوردت بيانا لذلك أنها لم تعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة ولا بإعادة إعلانها، إذ تم إعلانها بالغش والتواطؤ على مسكن الزوجية حين أنها تركته منذ أن قام المستأنف ضده الثاني بطردها منه في غضون شهر سبتمبر عام 2024 وانتقلت إلى منزل والدها المستأنف ضدها الأولى، فضلا عن أن المستأنف ضده الثاني تواطأ مع والدته المستأنف ضدها الثانية باصطناع عقد بيع بتاريخ عام 2019 تضمن بيع الشقة لوالدته، ثم حرروا عقد إيجار صورى مؤرخ 30 أبريل 2020 بعد أن علما بشروعها في الحصول على قرار تمكين من النيابة العامة لعين التداعي .

 

وحيث نظرت المحكمة الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها حضرت المستأنفة بالاستئناف الأول بوكيل عنها وقدم مستندات من بينها صورة ضوئية لعقد بيع مؤرخ 1 يناير 2020 تضمن بيع المستأنف ضده الأول لها العين محل التداعي كما حضر المستأنف ضدهما بوكيل عن كل منهما. 

 

196391-طططس

 

الزوجة تحتج ببطلان انعقاد الخصومة لعدم إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئنافين فإنهما قد قدما وقيدا في الميعاد المقرر قانوناً لهما، واستوفيا لشرائطهما القانونية ، عملاً بنص المادة رقم 1/227 من قانون المرافعات..؛ ومن ثم فأن المحكمة تقضى بقبولهما شكلاً، وبجلسة 4 مايو 2026 قررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم .

 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المستأنفة بالاستئناف الثاني ببطلان إعلانات أول درجة وانعدام الخصومة تأسيسا على إعلانها على غير محل إقامتها، فذلك مردود بأن محل إقامتها المدون بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها هو ذاته العنوان الثابت ببطاقة تحقيق شخصيتها والتوكيل المحرر منها لوكيلها الحاضر عنها، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد ورد على غير سند صحيح من القانون تنتهى المحكمة إلى رفضه.

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن الموضوع وعن الطعن بالصورية المبدى من المستأنفة بالاستئناف الثاني على عقد الايجار موضوع الدعوى، فإنه مردود بأنه غير منتج في النزاع في الدعوى، لأنه لو ثبتت صوريته، فإن ذلك لن يرتب القضاء لها بطلباتها، إذ أن المستأنف ضدها الأولى هي المالكة لعين التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ 1 يناير 2020 والذي لم تنل منه بثمة مطعن ومن حقها إنهاء إقامة المستأنفة والمستأنف ضده الثاني في أي وقت تشاء فيه، ولا ينال من ذلك قرار التمكين الصادر لها، إذ أنه قرار وقتي لا حجية له أمام محكمة الموضوع، الأمر الذي ترفض معه المحكمة ذلك الدفع. 

 

319168-319168-ططي

 

الزوجة تطعن بالصورية والغش والتدليس

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إنه وعن موضوع الاستئنافين فإن المحكمة تمهد لقضائها لما هو مستقر عليه بقضاء محكمة النقض - "حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم - هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب - واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية - ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقة، وإذ كان المقرر - أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم المستأنف من أن تستند إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وتحيل إليها متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد فتعتبرها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي .

 

وتؤكد "المحكمة": وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أمام المحكمة ومن اطلاعها على أوراق الاستئناف الماثل ومستنداته وإحاطتها علماً بظروفه وملابساته، ولما سبق وكان البين من مدونات الحكم المستأنف أن ما خلص إليه كان سائغا له أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص وأن الحكم المستأنف جاء في محله للأسباب التي بني عليها وتؤيد هذا الحكم وتأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة جديد إذ ترى في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد وكانت المحكمة غير ملزمة بتتبع حجج الخصم وشتى مناحي دفاعه والتي لم يضيف جديدا عما أثير أمام محكمة أول درجة والرد استقلالا على كل ما يثيره تدليلا على دعواه، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني الكافي لإسقاط كل ما يخالفها وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التي ساقها المستأنف نعيا عليه، وهو ما تلتفت عنه المحكمة ولا على المحكمة إن أغفلت الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.  

 

محكمة الاستئناف تقضى لصالح والدة الزوج باعتبارها مالكة العين

 

وتابعت: وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغا وله مرده الثابت بالأوراق، ومن ثم يكون المستأنفين في الاستئنافين لم يأت أي منهما بجديد أو ما يخرج في جوهره عما كان مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى والتي تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بأسباب صحيحة لها أصلها الثابت بمستنداتها وكافية لحمله، وتحيل المحكمة إليه في الرد على تلك الأسباب وتجعل من أسبابه أسبابا مكملة لقضائها وتؤيد هذا الحكم، وتأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة جديد إذ ترى في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد، ولأن في تأييدها للحكم المستأنف محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب.

 

وتضيف "المحكمة": وأن الحكم المستأنف انتهى صحيحا فيما قضى به ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة صريحة عليها ولا ينال من ذلك طالب المستأنفة في الاستئناف الأول بالقضاء لها بعدم التعرض لها في الشقة المملوكة لها، إذ أن القضاء لها بإجابتها لطلباتها في الدعوى بعدم الاعتداد بقرا التمكين الصادر للمستأنف ضدها الثانية بذات الاستئناف وطرد المستأنف ضدهما من عين النزاع ينطوي على القضاء لها بعدم التعرض لها باعتباره آثر مترتب علي القضاء لها بتلك الطلبات، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وهو ما تقضي به المحكمة وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

أولا: - قبول الاستئنافين شكلا .

ثانيا:- وفي موضوعهما بالرفض وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنفة بمصاريف استئنافها ومبلغ مائة جنية أتعابا للمحاماة.  

 

شليل 1
 
حكم نهائي بعدم اعتداد بقرار التمكين من مسكن الزوجية لانتهاء عقد إيجار الزوج المحرر له من والدته 1

 

شليل 2
 
حكم نهائي بعدم اعتداد بقرار التمكين من مسكن الزوجية لانتهاء عقد إيجار الزوج المحرر له من والدته 2

881996-شليل

المحامى محمد على شليل - صاحب الحكم 


print