السبت، 10 أكتوبر 2026 09:38 ص

انتصارًا للشرعية الإجرائية.. "الاستئناف" تلغى حكم إلزام "أب" بنفقة أقارب لـ"ابنته" تُقدر بـ1500 جنيه.. والحيثيات تستند على عدم إعلانه وعدم انعقاد الخصومة.. و"الباركود" كلمة السر فى إلغاء حكم أول درجة

انتصارًا للشرعية الإجرائية.. "الاستئناف" تلغى حكم إلزام "أب" بنفقة أقارب لـ"ابنته" تُقدر بـ1500 جنيه.. والحيثيات تستند على عدم إعلانه وعدم انعقاد الخصومة.. و"الباركود" كلمة السر فى إلغاء حكم أول درجة نفقة أقارب
السبت، 10 أكتوبر 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "25" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماً فريداً من نوعه، يُعد انتصارا للشرعية الإجرائية بإلغاء حكم أسرة لعدم انعقاد الخصومة، وذلك بعد قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بنفقة أقارب من تاريخ رفع الدعوى، وأسس المستأنف الأسباب على عدم اعلان عريضة الدعوى له فى موطنه أساس إلى انعدام انعقاد الخصومة، وما أيد دفاع المستأنف "الباركود" الصادر من المحضرين ومكتب بريد القليوبية، والذى أفاد برد المسجل وقضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعادة الإعلان بصحيفة الدعوى.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 280 لسنة 2025 أسرة حدائق القبة، لصالح المحامية رحاب عبدالعظيم خليل، برئاسة المستشار مصطفي سليمان، وعضوية المستشارين خالد مرعي، وهشام حمدي، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد عطا، وأمانة سر عماد الدين لطفى. 

 

طط

 

الوقائع.. "الابنة" تطالب والدها بنفقة أقارب عن طريق القضاء

 

تتحصل واقعة الدعوي - حسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر أوراق الدعوي - في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 280 لسنة 2025 أسرة حدائق القبة بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب ومعلنة قانونا للمدعي عليه طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة أقارب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أنها ابنة المدعي عليه وهي من مواليد 3 يناير 2007 وحيث أنها لا تعمل وليس لديها مورد رزق وتركها المدعي عليه بلا نفقة أو منفق دون سند رغم يساره وعند مطالبتها له بالإنفاق عليها امتنع عن ذلك، فتقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص دون جدوى، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية الحكم بطلباتها سالفة البيان.

 

وفى تلك الأثناء - نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها حضرت المدعية بوكيل عنها محام، ولم يحضر المدعى عليه وقدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على مفردات راتب المدعي عليه ثابت منها أن راتبه الشهري مبلغ 8120 جنيها. 

 

ككط

 

محكمة أول درجة تقضى لها بنفقة 1500 جنيه وفقا ليسار "الأب"  

 

وبجلسة 23 فبراير 2025 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 1500 جنيه شهريا نفقة بنوعيها من تاريخ رفع الدعوي الحاصل في 18 يناير 2025 والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة واعفته من الرسوم القضائية، وأسست محكمة أول درجة قضائها على سند من توافر الشرائط القانونية لاستحقاق النفقة بنوعيها على أبيها بالمبلغ المقضي به وفقا ليسار المدعي عليه الثابت بالأوراق.

 

إلا أن المدعي عليه لم يرتض ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10 سبتمبر 2025 ومعلنة قانونا للمستأنف ضدها طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة لعدم انعقاد الخصومة القضائية وعدم جواز نظر الدعوي السابقة الفصل فيها مع الزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، تأسيسا على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف شابه البطلان لأن المستأنف لم يعلن بأصل صحيفة الدعوي المبتدأة واعادة الاعلان فيها فضلا عن سبق صدور حكم في الدعوي رقم 1134 لسنة 2015 أسرة الحدائق بموجبه أمكن للمستأنف ضدها أن تحصل على نفقة صغار من عام 2015 ومع ذلك رفعت الدعوي الراهنة.  

 

images (1)

 

"الأب" يستأنف الحكم لعدم انعقاد الخصومة ولسابقة الفصل

 

وحيث نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها، وفيها حضر المستأنف بشخصه وبوكيل عنه محام، وقدم حافظتي مستندات أهم ما طويت عليه شهادة من مكتب بريد وسط الدلتا الإدارة العامة لبريد القليوبية ثابت منها أن المسجل رقم 7939 الصادر من محضري الخانكة والخصوص عن عام 2025 باركود "....." باسم المستأنف "أيمن. ف" قد ورد المنطقة توزيع أبو زعبل بتاريخ 4 فبراير 2025، وقد اعيد مرتدا للراسل بتاريخ 11 فبراير 2025 بتأشيرة الإيضاح العنوان وذلك بمعرفة موزع خط السير ولم تمثل المستأنف ضدها أو من ينوب عنها والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت إصدار الحكم.  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف، فلما كان الثابت للمحكمة عدم مثول المستأنف بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يثبت من الأوراق ما يفيد اعلانه بهذا الحكم ومن ثم تنفتح له مواعيد الطعن عملا بالمادة 213/1 من قانون المرافعات ويكون الاستئناف قد أقيم في الموعد المقرر وتوافرت له شرائطه وأوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلاً. 

 

images (2)

 

مفاد نص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات

 

وأما عن الموضوع قالت "المحكمة": وعن الدفع المبدي من المستأنف - المحكوم ضده - ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في الدعوي لعدم اعلانه بصحيفة الدعوي المبتدأة وإعادة الاعلان فيها، فإنه من المستقر عليه أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان بطلان نسبي مقرر المصلحة من تغيب أو تخلف اعلانه، وعدم جواز التمسك به من غيره، كما أنه من المقرر قانونا أيضا أن مفاد نص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب اعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يميل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات على أنه:  

 

"إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه صورة الإعلان، أو امتنع من وُجد عن الاستلام، جاز له تسليم الصورة لجهة الإدارة المختصة، إلا أن المشرع لم يكتفِ بهذا الإجراء وحده، بل أوجب على المحضر – خلال أربع وعشرين ساعة – أن يوجه إلى المعلن إليه خطابًا مسجلًا يخطره فيه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة، مع إثبات ذلك صراحةً في أصل الإعلان وصورته، وإلا شاب الإعلان البطلان". 

 

images

 

ويُعد هذا الإجراء من الضمانات الجوهرية التي قررها القانون حمايةً لحق الدفاع، حتى يتحقق علم المعلن إليه بالإعلان علمًا قانونيًا صحيحًا، كما استقر قضاء محكمة النقض على أن إثبات المحضر في أصل الإعلان قيامه بإرسال الخطاب المسجل يُعد من البيانات الرسمية التي لا يجوز المجادلة فيها أو الطعن عليها إلا بسلوك طريق الإدعاء بالتزوير، باعتبار أن ما يثبته المحضر في حدود اختصاصه يُعد حجة بما ورد فيه إلى أن يثبت العكس بالطريق الذي رسمه القانون.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف البطلان اعادة الاعلان بصحيفة الدعوي المبتدأة والزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي عدا الرسوم القضائية ومبلغ 175 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.   

 

حكم نفقة أقارب 1
 
"الاستئناف" تلغى حكم إلزام "أب" بنفقة أقارب لـ"ابنته" تُقدر بـ1500 جنيه لعدم انعقاد الخصومة 1

 

حكم نفقة أقارب 2
 
"الاستئناف" تلغى حكم إلزام "أب" بنفقة أقارب لـ"ابنته" تُقدر بـ1500 جنيه لعدم انعقاد الخصومة  2

 

حكم نفقة أقارب 3
 
"الاستئناف" تلغى حكم إلزام "أب" بنفقة أقارب لـ"ابنته" تُقدر بـ1500 جنيه لعدم انعقاد الخصومة  3

print